نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٧٢ - الأمر الثالث أن لا يكون لباس المصلّي حريرا
و منها: ما رواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد الجبّار قال:
كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟
فكتب عليه السّلام: «لا تحلّ الصلاة في حرير محض» [١].
و منها: ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، قال: كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب عليه السّلام: «لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض، و إن كان الوبر ذكيّا حلّت الصلاة فيه إن شاء اللّه تعالى» [٢]. و الظاهر اتحادهما أيضا.
و منها: ما رواه أيضا عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: و عن الثوب يكون علمه ديباجا قال: «لا يصلّي فيه» [٣].
و منها: ما رواه أيضا عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه، مثل التكّة الإبريسم و القلنسوة و الخفّ و الزنار يكون في السراويل و يصلّى فيه» [٤].
و منها: ما رواه في الاحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السّلام أنّه كتبت إليه عليه السّلام يتّخذ بأصفهان ثياب فيها عتابية على عمل
[١] الكافي ٣: ٣٩٩ ح ١٠، التهذيب ٢: ٢٠٧ ح ٨١٠ و ٨١٢، الاستبصار ١: ٣٨٣ ح ١٤٥٣ و ص ٣٨٥ ح ١٤٦٢، الوسائل ٤: ٣٦٨. أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ٢.
[٢] التهذيب ٢: ٢٠٧ ح ٨١٠، الاستبصار ١: ٣٨٣ ح ١٤٥٣، الوسائل ٤: ٣٧٧. أبواب لباس المصلّي ب ١٤ ح ٤.
[٣] التهذيب ٢: ٣٧٢ ح ١٥٤٨، الوسائل ٤: ٣٦٩. أبواب لباس المصلّي ب ١١ ح ٨.
[٤] التهذيب ٢: ٣٥٧ ح ١٤٧٨، الوسائل ٤: ٣٧٦. أبواب لباس المصلّي ب ١٤ ح ٢.