نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣٦٦ - حكم الصلاة في جلد السنجاب
و منها: ما رواه الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن داود الصرمي، عن بشير بن بشار قال: سألته عن الصلاة في الفنك و الفراء و السنجاب و السمور و الحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أصلّي فيه لغير تقية؟ قال: فقال: «صلّ في السنجاب و الحاصل الخوارزمية، و لا تصلّ في الثعالب و لا السمور» [١].
و منها: ما رواه أيضا عن عليّ بن مهزيار، عن أبي عليّ بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: ما تقول في الفراء أيّ شيء يصلّى فيه؟ قال: «أيّ الفراء؟» قلت:
الفنك و السنجاب و السمور. قال: «فصلّ في الفنك و السنجاب، فأمّا السمور فلا تصلّ فيه» [٢] الحديث.
و منها: ما رواه الصدوق عن يحيى بن أبي عمران أنّه قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام: في السنجاب و الفنك و الخزّ و قلت: جعلت فداك أحبّ أن لا تجيبني بالتقية في ذلك. فكتب بخطّه إليّ: صلّ فيها» [٣]. و غير ذلك ممّا يدلّ على جواز الصلاة في السنجاب.
و قد يناقش في الاستدلال بهذه الروايات بأنّ ما يدلّ منها على جواز الصلاة في السنجاب بالخصوص، كرواية ابن أبي حمزة لا يخلو من ضعف بعض رواته و جهالة بعض الآخر، مضافا إلى الإرسال في بعضها.
و ما يدلّ منها على جواز الصلاة في السنجاب و في غيره من الحواصل أو الفنك و الخزّ أو السمور و الثعالب يجب حمله على التقية، لتطابق الفتاوى على عدم
[١] التهذيب ٢: ٢١٠ ح ٨٢٣، الاستبصار ١: ٣٨٤ ح ١٤٥٨، و فيه: بشير بن يسار، الوسائل ٤: ٣٤٨. أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٤.
[٢] الكافي ٣: ٤٠٠ ح ١٤، التهذيب ٢: ٢١٠ ح ٨٢٢، الاستبصار ١: ٣٨٤ ح ١٤٥٧، الوسائل ٤: ٣٤٩. أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٥.
[٣] الفقيه ١: ١٧٠ ح ٨٠٤، الوسائل ٤: ٣٤٩. أبواب لباس المصلّي ب ٣ ح ٦.