نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٣١١ - الأمر الثاني أن لا يكون لباس المصلّي من أجزاء الحيوان غير المأكول اللحم
الأمر الثاني: أن لا يكون لباس المصلّي من أجزاء الحيوان غير المأكول اللحم
من الأمور المعتبرة في لباس المصلّي أن لا يكون من أجزاء الحيوان الذي يحرم أكل لحمه، و اعتباره في لباس المصلّي ممّا تفردّت به الإماميّة [١]، خلافا لسائر فرق المسلمين، حيث لم يتعرّضوا لهذه المسألة في كتبهم مع كونها ممّا يعمّ به البلوى.
و لا يخفى أنّ الأخبار الواردة في هذا المقام من الأئمة عليهم السّلام أكثرها لا يخلو من ضعف، أو إرسال، أو غيرهما كما يظهر لمن راجعها، نعم واحد منها يكون موثّقا، و هو الخبر الآتي، و لذلك استشكل صاحب المدارك في المسألة [٢]، بناء على مذهبه
[١] الخلاف ١: ٦٣ و ٥١١، مسألة ١١ و ٢٥٦، الاستبصار: ١٣٥، الغنية: ٦٦، الوسيلة: ٨٨، الكافي في الفقه: ١٤٠، المهذّب ١: ٧٥، المعتبر ٢: ٧٨، المنتهى ١: ٢٢٦، تذكرة الفقهاء ٢: ٤٦٥ مسألة ١١٨، نهاية الأحكام ١: ٣٧٣، السرائر ١: ٢٦٢، مدارك الاحكام ٣: ١٦١، روض الجنان: ٢١٣، جامع المقاصد ١: ٨٦.
[٢] بعد المراجعة إلى كلامه ظهر أنّ مختاره هو ما ذهب إليه الشهيدان رحمهما اللّه لا الإشكال في أصل المسألة فلا تغفل.
«المقرّر» مدارك الاحكام ٣: ١٦١.