نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢٧٨ - كيفيّة صلاة العاري
قاعدا، و يدلّ على وجوب الصلاة جالسا أيضا رواية أبي البختري الآتية في كيفية صلاتهم من حيث الركوع و السجود.
و بإزاء هذه الأخبار، روايات تدلّ على أنّ العاري يصلّي قائما، كصحيحة علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا و حضرت الصلاة كيف يصلّي؟ قال: «إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع و السجود، و إن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ و هو قائم» [١].
و رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في حديث: «و إن كان معه سيف و ليس معه ثوب فليتقلّد السيف و يصلّي قائما» [٢].
هذا، و مقتضى قاعدة الجمع حمل الطائفة الأولى على صورة وجود الناظر، و الثانية على ما إذا كان في محلّ يأمن من المطلع و لا يراه أحد. و يدلّ على ذلك مرسلة عبد اللّه بن مسكان عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يخرج عريانا فتدركه الصلاة، قال: «يصلّي عريانا قائما إن لم يره أحد فإن رآه أحد صلّى جالسا» [٣] و رواه أيضا الصدوق مرسلا [٤]، و رواه البرقي في المحاسن عن ابن مسكان عن أبي جعفر عليه السّلام [٥] مع اختلاف في العبارة، و الظاهر أنّه اشتباه من الراوي إلّا أنّه يناقش فيه بأنّه لا يمكن له النقل عن أبي جعفر عليه السّلام بدون الوساطة فتكون
[١] التهذيب ٢: ٣٦٥ ح ١٥١٥، مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٢ ح ٢٩٨، الوسائل ٤: ٤٤٨. أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ١.
[٢] الفقيه ١: ١٦٦ ح ٧٨٢، التهذيب ٢: ٣٦٦ ح ١٥١٩، الوسائل ٤: ٤٤٩. أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٤.
[٣] التهذيب ٢: ٣٦٥ ح ١٥١٦، الفقيه ١: ١٦٨ ح ٧٩٣، الوسائل ٤: ٤٤٩. أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٣ و ٥.
[٤] التهذيب ٢: ٣٦٥ ح ١٥١٦، الفقيه ١: ١٦٨ ح ٧٩٣، الوسائل ٤: ٤٤٩. أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٣ و ٥.
[٥] المحاسن ٢: ١٢٢ ح ١٣٣٨، الوسائل ٤: ٤٥٠. أبواب لباس المصلّي ب ٥٠ ح ٧.