نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٧٣ - المسألة الثالثة وقت نافلة العشاء
عن أبي جعفر عليه السّلام قال: إذا دخل وقت الفريضة فلا تطوّع [١]، [٢] انتهى.
و يرد عليه- مضافا إلى أنّ وقت فريضة العشاء يدخل بغروب الشمس كما عرفت [٣]، و ليس وقت زوال الحمرة مختصّا بها- أنّ مقتضى ما ذكره عدم جواز مزاحمة نافلة المغرب لفريضة العشاء بعد زوال الشفق، لا صيرورتها قضاء بعد الإتيان بالعشاء كما هو واضح.
و بالجملة: لم يثبت هنا ما يقتضي التوقيت إلى الشفق، و حينئذ فلا بدّ من الأخذ بمقتضى الإطلاقات الواردة في نافلة المغرب، نعم لا يجوز التمسّك بالاستصحاب لذلك كما عرفت.
المسألة الثالثة: وقت نافلة العشاء
لا إشكال في امتداد وقت نافلة العشاء بامتداد وقت فريضتها، و قد تحقّقت عليه الشهرة العظيمة، بل ادّعى المحقّق في المعتبر الإجماع عليه [٤]، و يستحبّ أن تجعل نافلة العشاء خاتمة النوافل، للشهرة بين الأصحاب و الدليل على الحكمين ذكر المسألتين في الكتب الموضوعة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمّة عليهم السّلام بعين ألفاظها الصادرة عنهم [٥]، فإنّك عرفت أنّ ذلك يكشف عن وجود نص معتبر
[١] التهذيب ٢: ١٦٧ ح ٦٦١، و ص ٣٤٧ ح ٩٨٢، الاستبصار ١: ٢٥٢ ح ٩٠٦، الوسائل ٤: ٢٢٧. أبواب المواقيت ب ٣٥ ح ٣.
[٢] المعتبر ٢: ٥٣.
[٣] راجع ص ١٣٥.
[٤] المعتبر ٢: ٥٤.
[٥] المقنعة: ٩١، النهاية: ٦٠، المبسوط ١: ٧٦، الوسيلة: ٨٣، الغنية: ٧٢، المهذّب ١: ٦٨، السرائر ١: ٢٠٢ و ص ٣٠٦، المعتبر ٢: ٥٤، الجامع للشرائع: ٦٢، تذكرة الفقهاء ٢: ٣١٨ ذيل مسألة ٣٨.