نهاية التقرير في مباحث الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٠١ - قاعدة «من أدرك»
قاعدة «من أدرك»
و حيث انتهى الكلام في هذا المقام، إلى ذكر قاعدة من أدرك، لا بأس للتعرّض لها سندا و دلالة:
هذه القاعدة ممّا اتّفقت عليه العامّة و الخاصّة، و لم يظهر منهم مخالف إلّا نادرا.
و رواها أصحاب الصّحاح في جوامعهم، فروى البخاري عن أبي هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، و من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» [١].
و روى أبو داود في سننه عن ابن طاوس، عن ابن عباس عن أبي هريرة مثله [٢].
و روى أيضا ابن ماجه القزويني عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله مثله [٣].
و روى أيضا أبو هريرة عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» [٤].
هذه مجموع ما ورد من طرق العامّة، و أنت خبير بأنّه ليس فيها رواية عامّة
[١] صحيح البخاري ١: ١٦٣ ح ٥٧٩.
[٢] سنن أبي داود ١: ١١٢ ح ٤١٢.
[٣] سنن ابن ماجه ١: ٢٢٩ ح ٦٩٩ و ٧٠٠.
[٤] صحيح البخاري ١: ١٦٣ ح ٥٧٩ و ٥٨٠.