فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٤ - دراسة نقدية لمقال ( حكم إرث الكافر من المسلم ) الشيخ مرتضی الترابي
فعلي هذا ، فالمشرك القاصر وإن كان معذوراً وغير معاقب ولكن روحه تتأثّر بنجاسة الشرك وإن كان هذا التأثّر قليلاً بالنسبة الي المشرك المقصّر ، والآية تشير الي التلازم بين الشرك ونجاسة الروح فقط .
المجموعة الثالثة : نصوص نفي التوارث بين أهل ملّتين . قد تعرّض الباحث في هذا القسم لأربع روايات :
١ ـ بإسناده عن موسى بن بكر ، عن عبدالرحمن بن أعين ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : « لا يتوارث أهل ملّتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا ، إنّ الله عزّ وجلّ لم يزدنا بالإسلام إلا عزّاً » (٤٠) .
٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وهشام ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال فيما روى الناس عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّه قال : « لا يتوارث أهل ملّتين » . قال : « نرثهم ولا يرثونا ، إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلا شدّة » (٤١) .
٣ ـ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : « لا يتوارث أهل ملّتين ، يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا ، إلا أنّ المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم » (٤٢) .
٤ ـ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ( ابن بكير ) ، عن عبدالرحمن بن أعين ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : « لا يتوارث أهل ملّتين » ، قال : فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : « نرثهم ولا يرثونا ، إنّ الإسلام لم يزده في ميراثه إلا شدّة » (٤٣) .
ثمّ أشكل الباحث علي دلالة الروايات بقوله : « يجب أن نعلم أنّ المراد بالملّتين هنا : ملّة الكفر وملّة الإسلام ، لا ملّة الإسلام وملّة غير الإسلام من سائر الملل ؛ وذلك :
(٤٠) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائلالشيعة ٢٦ : ١٣ ، ب ١ من موانع الکفر ، ح ٦ .
(٤١) المصدر السابق ، ٢٦ : ١٥ ، ح ١٤ .
(٤٢) المصدر السابق ، ٢٦ : ١٥ ، ح ١٥ .
(٤٣) المصدر السابق ، ٢٦ : ١٦ ، ح ١٧ .