فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٤ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ موقف القرآن تجاه النظر /٢ الشيخ خالد الغفوري
والكافرة، إلا بناءً على دعوى اختصاص الأمر بالغضّ في الآية بالغضّ عن المسلمة.
ط ـ أفتى بعض الفقهاء باستثناء نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم (٢٨)، وقد وردت الرواية بذلك (٢٩).
وهنا نواجه مشكلة مستعصية بالنسبة إلى استثناء ذلك، بل المشكلة هنا أشدّ ممّا تقدّم.
ي ـ لا شك بأنّه لو ثبت استثناء فليس ذلك على الإطلاق، بل يقيّد بالنظر إلى المقدار المتعارف ليس إلا، وألا يكن بتلذّد وريبة.
ك ـ إنّ الآية الثانية: { يَغْضُضْنَ } مطلقة أيضاً ، فلا فرق في الناظرة بين الحرّة أو الأمة، وأيضاً سواء كان المنظور حرّاً أم مملوكاً.
لکن أفتى بعض الفقهاء بتجويز نظر المرأة إلى الرجل، ونُسب إلى الحنفية في مقابل الصحيح (٣٠) .
ولا يمكن الاستدلال عليه بعدم وجوب الستر على الرجل؛ لعدم الملازمة بينه وبين جواز النظر.
نعم ، من الممكن ادّعاء قيام السيرتين العقلائية والمتشرّعية على إباحة نظر المرأة إلى بعض ما برز من أطرافه ورأسه ووجهه دون سائر البدن؛ بسبب الحاجة لذلك، وكون الرجل هو المتصدّي لأكثر الأعمال البدنية.
ل ـ بناء على حرمة النظر إلى الرجل من قِبل المرأة يمكن استثناء بعض الموارد، من قبيل النظر إلى من تريد الزواج منه (٣١)، كما تقدّم نظيره في صورة العكس.
م ـ إنّ معالجة هذه المسائل مع قصر النظر على النص القرآني فحسب، هذا
(٢٨) وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ، الموسوعة الفقهية ( الکويتية ) ، ٤٠:٣٥٦.
(٢٩) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، تفصيل وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة ، ٢٠:٢٠٦، ب ١١٣ من مقدّمات النكاح، ح ١.
(٣٠) اُنظر: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ، الموسوعة الفقهية ( الکويتية ) ، ٤٠:٣٥٥.
(٣١) الطباطبائي اليزدي ، محمد کاظم ، العروة الوثقي ، ٥:٤٩٢، النكاح، المسألة (٢٦).