فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٢ - الصلح الابتدائي الاُستاذ مسعود الإمامي
لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ، ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ولي ما عندي ، فقال : « لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما » (١٦٨) .
وقد رواها كل من الشيخ الطوسي والكليني بأسانيد اُخرى (١٦٩) . وممّن استدل بها على الصلح الابتدائي : المحقق الأردبيلي والمحقق البحراني والسيد المجاهد (١٧٠) .
٢ ـ عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، وغير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال : « إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس » (١٧١) . وقد استدل بها كل من المحقق الأردبيلي والبحراني والسيد المجاهد والنراقي والخونساري (١٧٢) .
٣ ـ عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ، ثم صالح ورثته على شيء ، فالذي أخذ الورثة لهم ، وما بقي فللميّت حتى يستوفيه منه في الآخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به » (١٧٣) . وقد استدل بها المحقق الأردبيلي والمحقق النراقي (١٧٤) .
٤ ـ عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم ، فلمّا فرغ الطحّان من طحنه نقده الدراهم وقفيزاً منه ، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم ، قال : « لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك » (١٧٥) . وقد تمسك بها المحقق الأردبيلي والمحقق البحراني والسيد المجاهد (١٧٦) .
٥ ـ عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل ضمن عن رجل
(١٦٨) الصدوق ، من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢١ . الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ١٨ : ٤٤٥ .
(١٦٩) الطوسي ، تهذيب الأحكام ٦ : ٢٠٦ ، ٧ : ١٨٧ . الكليني ، الكافي ٥ : ٢٥٨ .
(١٧٠) الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٣٣١ . البحراني ، الحدائق الناضرة ٢ : ٨٤ . الطباطبائي ، المناهل : ٣٤٢ .
(١٧١) الطوسي ، تهذيب الأحكام ٦ : ٢٠٦ . الحر العاملي ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ١٨ : ٤٤٦ .
(١٧٢) الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٣٣١ . البحراني ، الحدائق الناضرة ٢ : ٨٤ . الطباطبائي ( المجاهد ) ، المناهل : ٣٤٢ . النراقي ، أحمد ، رسائل ومسائل ١ : ٢٩٧ . الخونساري ، جامع المدارك ٣ : ٣٩٣ .
(١٧٣) الكليني ، الكافي ٥ : ٢٥٩ . الحر العاملي ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ١٨ : ٤٤٦ .
(١٧٤) الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٣٣١ . النراقي ، رسائل ومسائل ١ : ٢٩٧ .
(١٧٥) الصدوق ، من لا يحضره الفقيه ٣ : ٢١ . الحر العاملي ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ١٨ : ٤٤٩ .
(١٧٦) الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٣٣١ . البحراني ، الحدائق الناضرة ٢ : ٨٤ . الطباطبائي ( المجاهد ) ، المناهل : ٣٤٢ .