فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٢ - الصلح الابتدائي الاُستاذ مسعود الإمامي
من العقود بحيث تجري عليه أحكام غيره بما يناسب مضمون العقد ونتيجته ، فإن كانت نتيجته تمليك العين بعوض جرت عليه أحكام البيع ، وإن كانت نتيجته تمليك المنفعة جرت عليه أحكام الإجارة . وعليه فلا يكون عقد الصلح ـ بناءً على هذا ـ عقداً مستقلاً وقسيماً لباقي العقود ، بل هو مندرج تحتها .
أ ـ وأوّل من طرح هذا البحث هو الشيخ الطوسي في « المبسوط » ، فقد أشار ـ وكما هو دأبه في كتابه هذا ؛ حيث يستعرض آراء الجمهور في المسألة سيما الشافعية ـ إلى أنّ الصلح هو أحد العقود الخمسة وهي : البيع ، الإجارة ، العارية ، الإبراء ، الهبة ، ثم صرّح قائلاً : « ويقوى في نفسي أن يكون هذا الصلح أصلاً قائماً بنفسه ولا يكون فرع البيع ، فلا يحتاج إلى شروط البيع واعتبار خيار المجلس على ما بينّاه فيما مضى » (٨٣) . وقد صرّح في أكثر من موضع من كتاب الصلح بأنّه عقد مستقل غير تابع لغيره (٨٤) ، ووافقه عليه ابن إدريس أيضاً (٨٥) ، وهو الذي نسبه إليه أيضاً المحقق المتتبّع العاملي ومعاصره شيخ الشريعة الأصفهاني (٨٦) . إلا أنّ بعض من لا دربة له بمنهج الشيخ في المبسوط أو لعدم وقوفه على تمام كلام الشيخ في كتاب الصلح أو لغير ذلك نسب إليه العكس وفاقاً للجمهور ؛ وذلك استناداً إلى أول كلامه في المبسوط . وقد سرى هذا التوهم إلى باقي الفقهاء والحقوقيّين حتى عدّ ذلك من المسلّمات ، واشتهر أنّ بين الإمامية قولين في هذه المسألة ، أحدهما للشيخ وفاقاً للجمهور وهو : القول بتبعية الصلح لغيره من العقود ، والآخر : استقلاله وأصالته (٨٧) ، والظاهر عدم سنوح الفرصة لهؤلاء في مراجعة كلام الشيخ . نعم ثمّة من وافق الجمهور في هذا الرأي من فقهائنا ، كالقطب الراوندي والسيد مصطفى الخميني (٨٨) .
والحاصل : فإنّ أكثر الإمامية بما يقرب من اتفاقهم على استقلالية عقد الصلح ، خلافاً للجمهور من أهل السنّة (٨٩) ، بل قد نسب القول بذلك إلى إجماع الشيعة ، ولكنه مخدوش بمخالفة من ذكرنا .
(٨٣) الطوسي ، محمد بن الحسن ، المبسوط ٢ : ٢٨٨ .
(٨٤) المصدر السابق : ٢٩١ ، ٣٠٨ .
(٨٥) ابن إدريس ، محمد بن منصور ، السرائر ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ١٤١٢ ، الطبعة الثانية ، ٢ : ٦٥ .
(٨٦) العاملي ، مفتاح الكرامة ، الدين وتوابعه ٢ : ٨١٣ . شيخ الشريعة الأصفهاني ، نخبة الأزهار : ٢٤٥ .
(٨٧) الحلّي ، الحسن بن يوسف ، مختلف الشيعة ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ١٤١٥ ، الطبعة الاُولى ، ٦ : ٢١٣ . الشهيد الأول ، محمد بن مكي ، الدروس ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ١٤١٤ ، الطبعة الاُولى ، ٣ : ٣٢٥ . ابن فهد الحلّي ، المهذب البارع ٢ : ٥٣٦ . البحراني ، الحدائق الناظرة ٢ : ٨٦ . الأنصاري ، محد علي ، الموسوعة الفقهية ، مجمع الفكر الإسلامي ، قم ، ١٤١٥ ، ١ : ١٦٤ . الشهيد الثاني ، مسالك الأفهام ٤ : ٤٦٠ . الأردبيلي ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٣٣١ . الطباطبائي ، رياض المسائل ، مصدر سابق ٩ : ١٤٢ . السبزواري ، كفاية الأحكام : ١١٦ . الفيض الكاشاني ، محمد محسن ، مفاتيح الشرائع ، مجمع الذخائر الإسلامية ، قم ، ١٤١٠ ، ٣ : ١٢٠ . الحائري شاه باغ ، سيد علي ، شرح قانون مدني ، كنج دانش ، طهران ، ١٣٧٦ ، الطبعة الاُولى مع تصحيحات جديدة ٢ : ٦٦٤ . كاتوزيان ، حقوق مدني مشاركتها وصلح : ٢٩٨ . النراقي ، مشارق الأحكام : ٢٣٤ .
(٨٨) الراوندي ، قطب الدين ، فقه القرآن ، مكتبة آية الله المرعشي ، قم ، ١٤٠٥ ، الطبعة الثانية ، ١ : ٣٨٦ . الخميني ، مصطفى ، البيع ، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني ، قم ، ١٤١٨ ، الطبعة الاُولى : ٩ .
(٨٩) ابن البراج ، عبد العزيز ، جواهر الفقه ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ١٤١١ ، الطبعة الاُولى : ١٢٢ . ابن إدريس ، السرائر ٢ : ٦٤ . المحقق الحلّي ، شرائع الإسلام ٢ : ٣٦٦ . العلامة الحلّي ، مختلف الشيعة ٦ : ٢١٣ . العلامة الحلّي ، تذكرة الفقهاء ٢ : ١٧٧ . الشهيد الأول ، الدروس ٣ : ٣٢٥ . السيوري ، المقداد بن عبد الله ، التنقيح الرائع ، مكتبة آية الله المرعشي ، قم ، ١٤٠٤ ، الطبعة الاُولى ، ٢ : ١٩٩ . الكركي ، جامع المقاصد ٥ : ٤٠٦ . الكركي ، رسائل الكركي ١ : ١٩٠ . الشهيد الثاني ، مسالك الأفهام ٤ : ٢٥٧ . الشهيد الثاني ، زين الدين ، شرح اللمعة ، منشورات الداوري ، قم ، ١٤١٠ ، الطبعة الاُولى ، ٤ : ١٧٣ . ابن فهد ، المهذب البارع ٢ : ٥٣٧ .