فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٨٧ - رسالة في حكم الماء القليل الملاقي للنجاسة / ١ آية الله محمد الفيض القمي
الحبل المتصل به في الماء ، وخروجه من الماء مستلزم لنزول قطرات من ماء الحبل فيه ، بل يتصل الحبل بماء الدلو في دلو الاستقاء للزرع ، فإذا حكم بعدم البأس من التوضؤ بهذا الماء يعلم أنّ هذا الماء لا يتنجّس بملاقاة النجاسة .
[٣٢] ومنها : ما في الفقيه : أتى أهل البادية رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) فقالوا : يا رسول الله ، إنّ حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ؟ فقال لهم (صلى الله عليه و آله و سلم) : « لها ما أخذت أفواهها ، ولكم سائر ذلك » (٧٠) .
ومعلوم أنّ حياضهم قد يکثر ماؤها وقد يقل بحيث ينقص عن الکر ، مع أنّه لم يعلم من الأصل أنّ ظرفية حياضهم کانت بقدر الکر .
[٣٣] ومنها : ما في التهذيب عن ابن بزيع قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر ، فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ، ما حدّه الذي لا يجوز ؟ فكتب : « لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه » (٧١) .
[٣٤] ومنها : رواية عثمان بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : أكون في السفر ، فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء ؟ قال : « لا بأس » (٧٢) .
[٣٥] ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصّص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطّه : « إنّ الماء والنار قد طهّراه » (٧٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب .
(٧٠) الصدوق ، محمد بن علي بن بابويه ، من لا يحضره الفقيه ١ : ٨ ، ح ١٠ . الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة ١ : ١٦١ ، ح ٤٠٠ .
(٧١) الطوسي ، محمد بن الحسن ، تهذيب الأحکام ١ : ٤١٨ ، ح ١٣١٩ . الحر العاملي ، محمد ابن الحسن ، وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة ١ : ١٦٣ ، ح ٤٠٥ .
(٧٢) الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة ١ : ١٦٣ ـ ١٦٤ ، ح ٤٠٦ .
(٧٣) المصدر السابق ٣ : ٥٢٧ ، ح ٤٣٦٦ .