فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٤ - الصلح الابتدائي الاُستاذ مسعود الإمامي
إلى أقرب العقود في النتيجة التي يؤدّي إليها ، فإن كانت نتيجته التمليك بعوض جرت عليه أحكام اليبع ، وإن كانت نتيجته تمليك المنفعة بعوض جرت عليه أحكام الإجارة . وقد جاء في المادة ( ١٥٤٥ ) و ( ١٥٤٨ ) و ( ١٥٤٩ ) من المجلة العدلية ذكر بعض الموارد لهذه الضابطة الكلية . كما صرّح بعض شرّاح المجلة في مقام شرح هذه الموارد القانونية بالقاعدة الكلية المذكورة (٩٢) . كما أشار أيضاً القانون اللبناني في المادة ( ١٠٥٢ ) إلى هذه الضابطة الكلية بشكل صريح فقال : « إذا كان العقد الذي سمّي مصالحة ينطوي في الحقيقة على هبة أو بيع أو غير ذلك من العقود ـ خلافاً لما يؤخذ من عبارته ـ فإنّ صحّته ومفاعيله تقدّر وفاقاً للأحكام التي يخضع لها العقد الذي ينطوي عليه المصالحة » (٩٣) .
وقد ذكر القانوني المصري كامل مرسي باشا بعد تعرّضه للمادة القانونية المذكورة : أنّ هذه المادة قد وردت أيضاً في المادة ( ٧٠٧ ) و ( ٧٠٨ ) من القانون المدني العراقي ، وفي المادة ( ١٤٧٧) من القانون المدني المغربي ، وفي المادة ( ١١١٦) من القانون المدني التونسي (٩٤) .
والحاصل : فإنّ عقد الصلح في قانون الدول العربية والإسلامية يعتبر عقداً تابعاً في أحكامه وشروطه لغيره من العقود كما هو الشأن في الفقه السنّي .
ثانياً ـ نتيجة عقد الصلح :
١ ـ العقود المتعارفة :
من خصوصيات عقد الصلح أنّه يمكن من خلاله الوصول إلى نتائج كثيرٍ من العقود ؛ فإنّ بإمكان المتصالحين في إطار عقد الصلح تمليك العين أو المنفعة أو إسقاط دين أو حق بعوض أو لا بعوض . فالصلح وإن كان في الفقه الإمامي عقداً مستقلاً إلا أنّه يمكن أن يحقق نتائج كثير من العقود .
وقد ذكر الشيخ الطوسي ـ تبعاً للشافعية ـ أنّ عقد الصلح يفيد نتائج العقود
(٩٢) أتاسي ، شرح المجلة ٤ : ٥٤٨ و ٥٥٣ . علي ، حيدر ، درر الحكّام شرح مجلّة الأحكام ٤ : ٣٠ .
(٩٣) نخلة ، الكامل في شرح القانون ٧ : ٢٨٧ . كامل مرسي باشا ، شرح القانون المدني الجديد ٤ : ١٥٠٢ .
(٩٤) كامل مرسي باشا ، مصدر سابق .