فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٩ - فقه البيئة /٣ الاُستاذ الشيخ أحمد المبلغي
تطبيقات القاعدة
والقاعدة وإن كان الكثير من الموارد الداخلة في دائرة تطبيقاتها لا ترتبط بقضية العمران ـ إما أصلاً أو بشكل مباشر ـ غير أنّ لجملة عظيمة من هذه الموارد صلة أساسية بها ، بحيث لو طبّق عليها لنتجت من هذا التطبيق نتائج لا يمكن إنكار أهميتها في فضاء فقه العمران ، ومن جملة هذه التطبيقات :
ـ تطبيقها على الأراضي
ـ تطبيقها على المناجم
ـ تطبيقهاعلى الثروات
ـ تطبيقها على المصادر
ـ تطبيقها على المياه الطبيعية
وكما أشرنا سابقاً لا نريد في هذه الدراسة إلا طرحاً أولياً لكلّ قاعدة ، وإلا فانّ لكلّ قاعدة تفاصيل لا يصح الانتهاء منها والاعتماد عليها في الوصول إلى الحكم إلا عبر المرور على هذه التفاصيل والبحث الدقيق عنها ، فمثلاً : لهذه القاعدة ـ أي : « من حاز ملك » مباحث من قبيل : هل إنّها عند تطبيقها على الأراضي تختص بالأراضي الموات أو تشمل الأراضي العامرة أيضاَ ؟ وما إلى ذلك من المباحث .
ب ـ الأرض التي كانت معمورة ، ولكنّها خربت :
يمكن ذكر قاعدتين في ذلك :
الاُولى : قاعدة أنّ الملكية الحاصلة بالعمارة تزول بالترك المؤدّي إلى الخراب
يستفاد من صاحب المسالك ذهابه إلى ذلك ، حيث صرّح بصيرورة الأرض مباحة فيما إذا خربت بسبب ترك صاحبها لها الذي تملّكها بعمارتها ، وقال في