فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٨ - الصلح الابتدائي الاُستاذ مسعود الإمامي
ثانياً ـ فقه أهل السنّة :
ورد في فقه أهل السنة تعاريف مشابهة لما تقدم ، ففي الفقه الشافعي عرّف الصلح بأنّه : « العقد الذي ينقطع به خصومة المتخاصمين » (٥٤) ، وأيضاً : « عقد يحصل به قطع النزاع » (٥٥) ، وأيضاً : « العقد الذي تنقطع به خصومة المتخاصمين » (٥٦) ، وأيضاً : « عقد يحصل به قطع النزاع » (٥٧) . وعرّفه الأحناف بأنّه : « انقطاع الخصومة والمنازعة بين المتداعيين شرعاً حتى لا تسمع دعواهما بعد ذلك » (٥٨) ، وأيضاً بأنّه : « عقد يرفع النزاع » (٥٩) ، وأيضاً : « عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة » (٦٠) . وورد في الفقه الحنبلي تعريفه بأنّه : « معاقدة يتوسّل بها إلى الإصلاح بين المختلفين » (٦١) ، وأيضاً : « معاقدة يتوسّل بها إلى موافقة بين المختلفين ؛ أي المتخاصمين » (٦٢) . وعرّفه المالكية بأنّه : « انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه » (٦٣) .
كمـا ورد فـي مصـادر فقهية مستقـلة تعريفه بـأنّه : « الصلح لقطع الخصومة » (٦٤) ، وأيضاً : « عقد ينهي الخصومة بين المتخاصمين » (٦٥) ، و « عقد لرفع المنازعة » (٦٦) .
وهي متقاربة اللفظ والعبارة ؛ ولذا جمعها بعض المعاصرين بقوله : « معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم ، ويتوصّل بها إلى الموافقة بين المختلفين » (٦٧) . نعم ، قد يلاحظ في تعريف المالكية خصوصية أنّ عقد الصلح مضافاً إلى كونه عندهم لرفع الخصومة الواقعة فإنّه أيضاً لرفع الخصومة المحتملة أو المتوقّعة أيضاً .
ثالثاً ـ تعريف الصلح في قانون الجمهورية الإسلامية في إيران :
١ ـ ورد في القانون المدني الإيراني فصل خاص بعقد الصلح يتضمن ( ١٩ ) مادة ، إلا أنّه لم يتمّ التطرّق إلى تعريفه ، وانطلاقاً من ذلك قام بعض القانونيّين
(٥٤) الرافعي الشافعي ، فتح العزيز ١٠ : ٢٩٤ .
(٥٥) الأنصاري الشافعي ، فتح الوهاب ١ : ٣٥٤ .
(٥٦) النووي الشافعي ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢٦ .
(٥٧) الشربيني الشافعي ، الإقناع ١ : ٢٧٩ . الشربيني الشافعي ، مغني المحتاج ٢ : ١٧٧ .
(٥٨) الكاشاني الحنفي ، أبو بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع ، المكتبة الحبيبية ، باكستان ، ١٤٠٩ ، الطبعة الاُولى ، ٦ : ٥٣ .
(٥٩) ابن نجيم الحنفي ، البحر الرائق ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ١٤١٨ ، الطبعة الاُولى ، ٧ : ٤٣٤ .
(٦٠) الحصفكي الحنفي ، علاء الدين ، الدر المختار ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤١٥ ، ٦ : ١٨٨ ، و ٨ : ٣٤٥ .
(٦١) ابن قدامة ، المغني ٥ : ٢ .
(٦٢) البهوتي الحنبلي ، كشاف القناع ٣ : ٤٥٤ .
(٦٣) الرعيني المالكي ، مواهب الجليل ٧ : ٢ .
(٦٤) الكحلاني ، سبل السلام ٣ : ٥٨ .
(٦٥) سابق ، سيد ، فقه السنة ٣ : ٣٧٥ .
(٦٦) الزحيلي ، وهبة ، الفقه وأدلته ٦ : ٤٣٣٠ .
(٦٧) حمّاد ، عقد الصلح : ٦ .