فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٩ - دراسة نقدية لمقال ( حكم إرث الكافر من المسلم ) الشيخ مرتضی الترابي
المجموعة السابعة : نصوص الارتداد . وتعرّض الباحث في هذا الباب لرواية واحدة ، وهي : رواية علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في رجل يموت مرتدّاً عن الإسلام وله أولاد ، فقال : « ماله لولده المسلمين » (٦٣) .
ثمّ أشكل عليها الكاتب بقوله : « لكن ـ بغضّ النظر عن وصفها بالإرسال ـ لا يُمكن الاعتماد عليها لعدّة وجوه :
أوّلاً : إنّ الحكم في هذه الرواية خاصّ بالمرتدّ ، وحيث إنّ له أحكاماً خاصّة ، فمن الصعب إلغاء الخصوصية وتعميم الحكم إلى سائر أصناف الكفّار .
ثانياً : بعض روايات إرث المرتدّ تتحدّث أنّه لأولاده ، بلا ذكر قيد الإسلام فيهم وعدمه .
أقول : أمّا الإشكال من ناحية الإرسال فيمكن دفعه بأنّها من مرسلات ابن أبي عمير .
نعم ، إن قلنا إنّ اعتبار مرسلاته مختصّ بمرسلاته هو فقط ، لا مرسلات من يروي عنه فلا يفيد .
إلا أنّ الصدوق نقل مضمون هذه الرواية عن الصادق (عليه السلام) من دون إرسال ، وطريقه هكذا : ابن فضّال عن أبان : أنّ أبا عبد الله (عليه السلام) قال في رجل يموت مرتدّاً عن الإسلام وله أولاد ومال ، قال : « ماله لوُلْده المسلمين » (٦٤) .
وأمّا الإشكال في الدلالة باحتمال اختصاصه بالمرتدّ فمردود ؛ لعدم احتمال اختصاص وارث المرتدّ بأحكام خاصّة ؛ فإنّ حال وارث المرتدّ حال سائر الورّاث ، ولا تزر وازة وزر اُخرى .
وأمّا عدم ذكر قيد الإسلام في ناحية الورّاث في بعض الروايات لا يضرّ بالمطلوب ؛ لوضوح انصرافه الي الأعمّ الأغلب من أنّ فرض الارتداد يكون في المجتمعات الإسلامية مع كون الورثة مسلمين .
(٦٣) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة ٢٦ : ٢٨ ، ب ٦ من موانع الإرث ، ح ٦ .
(٦٤) الصدوق ، محمّد بن علي بن بابويه ، من لا يحضره الفقيه ٣ : ١٥٢ ، ح ٣٥٥٥ . واُنظر : وسائل الشيعة ٢٦ : ٢٨ ـ ٢٩ .