فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٨٩ - رسالة في حكم الماء القليل الملاقي للنجاسة / ١ آية الله محمد الفيض القمي
من راوية لم ينجّسه شيء ؛ تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ ، إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء » (٧٦) .
[٣] ومنها : صحيحة إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الماء الذي لا ينجّسه شيء ؟ قال : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » (٧٧) .
[٤] ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قدر الماء الذي لا ينجّسه شيء ، فقال : « كر » (٧٨) .
[٥] ومنها : رواية عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شيء . والقلّتان جرّتان » (٧٩) .
[٦] ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « ولا تشرب من سؤر الكلب ، إلا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه » (٨٠) .
[٧] ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء » (٨١) .
(٧٦) المصدر السابق : ١٤٠ ، ح ٣٤٣ .
(٧٧) المصدر السابق : ١٦٤ ـ ١٦٥ ، ح ٤٠٨ .
(٧٨) الطوسي ، محمد بن الحسن ، تهذيب الأحکام ١ : ٣٧ ـ ٣٨ ، ح ١٠١ ، وفيه : محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر .
(٧٩) الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة ١ : ١٦٦ ، ح ٤١٥ .
(٨٠) المصدر السابق : ١٥٨ ، ح ٣٩٣ .
(٨١) المصدر السابق : ١٥٥ ، ح ٣٨٧ .