فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٩٥ - رسالة في حكم الماء القليل الملاقي للنجاسة / ١ آية الله محمد الفيض القمي
يُفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة » (١٠٦) .
[٣٣] ومنها : رواية أبي بصير قال : دخلت أم معبد العبدية على أبي عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده ، فقالت : جعلت فداك ، إنّه يعتريني قراقر في بطني ـ إلى أن قالت : ـ وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق ، وقد وقفت وعرفت كراهتك له ، فأحببت أن أسألك عن ذلك ؟ فقال لها : « وما يمنعك عن شربه ؟ » ، قالت : قد قلّدتك ديني ، فألقى الله عزوجل حين ألقاه فاُخبره أنّ جعفر بن محمد (عليهما السلام)أمرني ونهاني ، فقال : « يا أبا محمد ، ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل ؟ ! لا والله ، لا آذن لك في قطرة منه ، ولا تذوقي منه قطرة » ـ إلى أن قال ـ : ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) : « ما يُبِّل الميل ينجّس حبّاً من ماء » ، يقولها ثلاثاً (١٠٧) .
[٣٤] ومنها : رواية عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فقال : « لا والله ، ولا قطرة تقطر في حبّ إلا اُهريق ذلك الحبّ » (١٠٨) .
[٣٥] ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : سألته عن رجل رعف فامتخط ، فصار ذلك الدم قطراً صغاراً ، فأصاب إناءه ، هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : « إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضأ منه » (١٠٩) .
[٣٦] ومنها : صحيحة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ـ قال : وما أحسبه
(١٠٦) المصدر السابق : ٢٤٢ ، ح ٦٢٤ .
(١٠٧) الكليني ، محمد بن يعقوب ، الکافي ، دار صعب ودار التعارف ـ بيروت ، ط ٣ / ١٤٠٤ هـ ، ٦ : ٤١٣ ، ح ١ ، وفيه ( اُم خالد ) بدل ( اُم معبد ) .
(١٠٨) المصدر السابق : ٤١٠ ، ح ١٥.
(١٠٩) المصدر السابق : ٢٤٢ ـ ٢٤٣ ، ح ٦٢٨ .