فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٩١ - رسالة في حكم الماء القليل الملاقي للنجاسة / ١ آية الله محمد الفيض القمي
المني ، وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفّيه فليهرق الماء كلّه » (٨٧) .
[١٤] ومنها : رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التَّوْر ، فيدخل إصبعه فيه ، قال : « إن كانت يده قذرة فأهرقه ، وإن كانت لم يصبها قذر فليغتسل منه » (٨٨) .
[١٥] ومنها : حسنة شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ـ : « إنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء » (٨٩) .
[١٦] ومنها : موثقة عمار الساباطي عنه (عليه السلام) ، قال : سُئل عن ماءٍ شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فقال : « كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلا أن ترى في منقاره دماً ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا توضأ منه ولا تشرب » (٩٠) .
[١٧] ومنها : موثقة عمار أيضاً عنه (عليه السلام) ، أنّه سُئل عن ماء شربت منه الدجاجة ، قال : « إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضأ منه واشرب » (٩١) .
[١٨] ومنها : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته
(٨٧) المصدر السابق : ١٥٤ ، ح ٣٨٤ .
(٨٨) الطوسي ، محمد بن الحسن ، تهذيب الأحکام ١ : ٣٧ ، ح ١٠٠ . الحر العاملي ، محمد ابن الحسن ، وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة ١ : ١٥٤ ، ٣٨٥ .
(٨٩) الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة ١ : ١٥٢ ، ح ٣٧٧ .
(٩٠) المصدر السابق : ٢٣٠ ، ح ٥٩٠ .
(٩١) المصدر السابق : ٢٣١ ، ح ٥٩١ .