فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٢ - دراسة نقدية لمقال ( حكم إرث الكافر من المسلم ) الشيخ مرتضی الترابي
أقول : اتّفاق نظر فقهاء الاسلام علي اختلاف مذاهبهم ومشاربهم في هذه المسألة دليل علي أنّ هذا الحكم غير قابل للخدشة ، فردّ هذا الاتّفاق بحجّة أنّ له مدركاً معلوماً فلا قيمة لاتّفاقهم حول المسألة شطط من الكلام وتكرار لكلام غير مربوط بالمقام .
قال الشهيد الثاني : « اتّفق المسلمون على أنّ الكفر مانع للكافر من الإرث ، فلا يرث كافر مسلماً ؛ ولقوله (صلى الله عليه و آله و سلم) : « لا يرث الكافر المسلم » (٧٠) ، ولأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه ـ قيل : المراد العلوّ من جهة الإرث . وقيل : مطلقاً ـ ولقوله تعالى : {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً } (٧١) ، وفي الميراث إثبات السبيل عليه ، ولأنّ مبنى الميراث على الولاية ، ولهذا لمّا قطعت الرقّية الولاية قطعت الميراث ، والكافر لا ولاية له على المسلم ، فلا يرث منه . والاعتماد من ذلك على النصّ الصريح والإجماع » (٧٢) .
ثمّ تعرّض الكاتب لبحث الحجب وأشكل عليه ببعض الإشكالات ولكن لكونها تختلف جوهرياً عن مسألة عدم إرث الكافر من المسلم ؛ لأنّ الحجب معناه عدم إرث الكافر من الكافر أو من المسلم إذا كان هناك وارث مسلم .
وهذه مسالة اُخرى تحتاج الي دراسة مستقلّة ، فنُحيل البحث عنها الي مقال آخر .
ثمّ قال الكاتب في آخر المطاف : « وإذا لم تقبل التفسيرات المتصلة بالروايات الخاصّة التي ذكرناها ضمن الفصول السابقة .
مع ذلك نقول مجدّداً : إنّ هذه الروايات مخالفة للقواعد القرآنية والعقلية العامّة ، فلابدّ من وضعها جانباً والأخذ بميزان آخر لا يعارض العقل والعدل ، ولا يختلف معهما ، ومن الواضح أنّ هذا الكلام لا يأتي في الكافر بالمعنى الحقيقي
(٧٠) الحديث المرويّ عن النبي (عليه السلام) عندنا لم يکن بهذا اللفظ ، فإمّا يُراد به مضمونه ، وإمّا يُراد به المرويّ عن الإمام الصادق (عليه السلام) . الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة ٢٦ : ١٢ ، ب ١ من موانع الإرث ، ح ٣ .
(٧١) النساء : ١٤١ .
(٧٢) الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي بن أحمد ، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ، ١٣ : ٢١ .