فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٧ - الصلح الابتدائي الاُستاذ مسعود الإمامي
شرّع لقطع التجاذب » (٤١) ، وأنّه : « مشروع لقطع المنازعة » (٤٢) ، وأنّه : « عقد شرّع لقطع التنازع بين المتخاصمين » (٤٣) ، وأنّه : « عقد شرّع لقطع التنازع بين المتخالفين » (٤٤) ، وأنّه : « عقد وضعه الشارع لقطع النزاع » (٤٥) ، وأنّه : « مشروع في الأصل لقطع المنازعة السابقة أو المتّوقّعة » (٤٦) .
وهذه التعاريف التي طرحت منذ زمن العلامة الحلّي والمحقق الكركي واجهت إشكالاً بسبب اشتراطها سبق الخصومة ، وقد تصدّى الفقهاء لدفعه ، وهو عبارة عن التعارض الحاصل بين هذا التعريف وبين قول المشهور بعدم اشتراط سبق الخصومة أو احتمالها في الصلح ، وسيأتي التعرّض لهذا الدفع .
نعم ما ذكره الشيخ الأنصاري في تعريف الصلح خالٍ من الإشكال ، قال (قدس سره) : « إنّ حقيقة الصلح ـ ولو تعلّق بالعيني ـ ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعارضة ، بل معناه الأصلي هو التسالم » (٤٧) . وجذور هذا التعريف يمكن أن نجدها في كلام صاحب الجواهر ، حيث قال في جواب بعضهم : « إنّ المراد بلفظ الصلح الواقع في إيجاب العقد : إنشاء الرضا بما توافقا أو اصطلحا وتسالما عليه فيما بينهما ، لا أنّ المراد به خصوص الصلح المتعقّب للخصومة مثلاً ، كما هو واضح » (٤٨) .
وقد اقتبس كل من جاء بعد الشيخ الأنصاري من تعريفه ، فالجميع اعتبر فيه التراضي في تمليك العين أو المنفعة أو إسقاط الدين أو الحق ونحوها (٤٩) . وقد رجّح المحقق الأصفهاني أن يكون لفظ « الصلح » مرادفاً للفظَي « سازش » و « سازگاري » في الفارسية دون لفظ « التسالم » (٥٠) ، كما ذهب شيخ الشريعة الأصفهاني إلى أنّه بمعنى « التجاوز » و « الصفح » و « الإعراض » و « رفع اليد » دون « التسالم » (٥١) . وعرّفه آخرون بما لا يفيد في تحديد حقيقته (٥٢) .
وعرّفه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بأنّه : « التزام بالتسالم ورفع الخصومة الموجودة أو المفروضة » (٥٣) ، ممّا يعلم منه اشتراطه سبق الخصومة حقيقةً أو فرضاً .
(٤١) الحلّي ، جعفر بن الحسن ، شرائع الإسلام ، منشورات الاستقلال ، طهران ، ١٤٠٩ ، الطبعة الثانية ، ٢ : ٣٦٦ . الحلّي ، الحسن بن يوسف ، قواعد الأحكام ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ١٤١٣ ، الطبعة الاُولى ، ٢ : ١٧٢ . الكركي ، علي بن الحسين ، جامع المقاصد ، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) ، قم ، ١٤٠٨ ، الطبعة الاُولى ، ٥ : ٤٠٧ . الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي ، مسالك الأفهام ، مؤسسة المعارف الإسلامي ، قم ، ١٤١٤ ، الطبعة الاُولى ، ٤ : ٢٥٧ . النجفي ، محمد حسن ، جواهر الكلام ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة السابعة ، ٢٦ : ٢١١ .
(٤٢) الحلّي ، جعفر بن الحسن ، المختصر النافع ، مؤسسة البعثة ، طهران ، ١٤١٠ : ١٤٤ . الفاضل الآبي ، الحسن بن ربيب الدين ، كشف الرموز ، مكتب النشر الإسلامي ، قم ، ١٤١٠ ، الطبعة الاُولى ٢ : ٣٠ ، ابن فهد الحلي ، أحمد بن محمد ، المهذب البارع ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ١٤١١ ، ٢ : ٥٣٢ .
(٤٣) الحلّي ، الحسن بن يوسف ، تذكرة الفقهاء ، ٢ : ١٧٦ .
(٤٤) الحلّي ، الحسن بن يوسف ، تحرير الأحكام ٣ : ٥ . الكركي ، جامع المقاصد ١ : ١٩٠ .
(٤٥) البهائي ، محمد بن الحسين ، جامع عباسي : ١١٦ .
(٤٦) الطباطبائي ، السيد علي ، رياض المسائل ٩ : ٣٣ .
(٤٧) الأنصاري ، مرتضى ، المكاسب ، مؤتمر تكريم الشيخ الأنصاري ، ١٤١٨ ، الطبعة الاُولى ، ٣ : ١٣ .
(٤٨) النجفي ، محمد حسن ، جواهر الكلام ٢٦ : ٢١١ . وانظر النراقي ، محمد ، مشارق الأحكام ، مؤتمر تكريم النراقيَّين ، قم ، ١٣٨٠ ، الطبعة الثانية : ٢٣٤ .
(٤٩) اليزدي ، محمد كاظم ، تكملة العروة الوثقى ، مكتبة الداوري ، قم ، ١ : ١٥٩ . النائيني ، محمد حسين ، المكاسب والبيع ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ١٤١٣ ، ١ : ٨٣ . البجنوردي ، حسن ، القواعد الفقهية ، نشر الهادي ، قم ، ١٤١٩ ، الطبعة الاُولى ، ٢ : ١٢١ . آل بحر العلوم ، محمد ، بلغة الفقيه ، مكتبة الصادق ، طهران ، ١٤٠٣ ، الطبعة الرابعة ، ١ : ٣٦٣ . الأصفهاني ، أبو الحسن ، وسيلة النجاة ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ، ١٣٩٧ ، الطبعة الثانية ، ١ : ٤٤٩ . الحكيم ، محسن ، نهج الفقاهة ، منشورات ٢٢ بهمن ، قم : ٦٢ . الخونساري ، جامع المدارك ، مصدر سابق ٣ : ٣٩٣ . الخميني ، روح الله ، تحرير الوسيلة ، دار الكتب العلمية ، قم ، ١ : ٥٦١ . الخوئي ، أبو القاسم ، منهاج الصالحين ، مدينة العلم ، قم ، ١٤١٠ ، الطبعة ٢٨ ، ٢ : ١٩ . الكلبايكاني ، محمد رضا ، هداية العباد ، دار القرآن الكريم ، قم ، ١٤١٣ ، الطبعة الاُولى ، ١ : ٤٠٦ . الروحاني ، محمد ، منهاج الصالحين ، مؤسسة دار الكتاب ، قم ، ١٤١٤ ، الطبعة الثالثة ، ٢ : ١٩٣ . بهجت ، محمد تقي ، توضيح المسائل ، شفق ، قم ، : ٣٩٩ . السيستاني ، علي ، منهاج الصالحين ، مكتبة آية الله السيستاني ، قم ، ١٤١٦ ، الطبعة الاُولى ، ٢ : ٣٢٦ . الصافي الكلبايكاني ، لطف الله ، هداية العباد ، دار القرآن الكريم ، قم ، ١٤١٦ ، الطبعة الاُولى ، ١ : ٣٥١ . التبريزي ، جواد ، إرشاد الطالب ، مؤسسة إسماعيليان ، قم ، ١٣٦٩ ، الطبعة الثانية ، ٢ : ١٨ . خازم ، علي ، مدخل إلى علم الفقه ، دار الغربة ، بيروت ، ١٤١٣ ، الطبعة الاُولى : ٦٠ .
(٥٠) الأصفهاني ، محمد حسين ، حاشية المكاسب : ١٧ .
(٥١) شيخ الشريعة الأصفهاني ، نخبة الأزهار : ٢٤٥ . وقد احتمل الميرزا فتاح الشهيدي أن يراد بالتسالم في كلام الشيخ هو التجاوز والإعراض . انظر : الشهيدي التبريزي ، الميرزا فتّاح ، هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ، مكتبة آية الله المرعشي النجفي ، قم : ١٥٣ .
(٥٢) المنتظري ، حسين علي ، الأحكام الشرعية ، نشر تفكّر ، قم ، ١٤١٣ ، الطبعة الاُولى : ٣٩٩ ، قال : « هو أن يتصالح الإنسان مع آخر على تمليكه مقداراً من ماله أو منفعة ماله أو يتنازل له عن دين أو حق عليه ، ويعطيه الآخر في مقابل ذلك مقداراً من ماله أو منفعة ماله ، بل يكون الصلح صحيحاً إذا لم يأخذ عوضاً وأعطى الآخر من ماله » . الحكيم ، محمد سعيد ، منهاج الصالحين ، دار الصفوة ، بيروت ، ١٤١٦ ، الطبعة الأولى ، ٢ : ٢٤٧ ، قال : « هو عقد يحتاج إليه عند قصور العقود المعهودة من تحقيق المطلوب للمتعاقدين أو حل مشكلتهما » .
(٥٣) كاشف الغطاء ، محمد حسين ، تحرير المجلة ، مكتبة الفيروز آبادي ، قم ، ٢ : ٣٦ .