فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الاجتهاد الفقهي بين التيسير والتعقيد رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
عدم جريان المعاطاة في النكاح آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١٥ ص
(٣)
الملکيّة المعنويّة من منظار فقهيّ آية الله السيد محمّد رضا المدرّسي اليزدي
٣١ ص
(٤)
فقه البيئة /3 الاُستاذ الشيخ أحمد المبلغي
٥٧ ص
(٥)
دراسة استدلالية حول الاستخارة /2 الشيخ سلمان دهشور
٨٣ ص
(٦)
الصلح الابتدائي الاُستاذ مسعود الإمامي
١٠٩ ص
(٧)
دراسة نقدية لمقال ( حكم إرث الكافر من المسلم ) الشيخ مرتضی الترابي
١٦٩ ص
(٨)
فقه التوبة /1 الشيخ علي فاضل الصددي
٢٠٩ ص
(٩)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ موقف القرآن تجاه النظر /2 الشيخ خالد الغفوري
٢٣٣ ص
(١٠)
دراسات فقهية حديثية ــ التقدّم والتأخّر بين الكتاب والسنّة الاُستاذ حيدر حب الله
٢٥٩ ص
(١١)
قواعد فقهية ــ قاعدة اليد /1 الشيخ محمد الرحماني
٢٨٥ ص
(١٢)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ إصباح الشيعة بمصباح الشريعة الشيخ علي الفرهودي
٣٠٩ ص
(١٣)
رسالة في حكم الماء القليل الملاقي للنجاسة / 1 آية الله محمد الفيض القمي
٣٥٧ ص
(١٤)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهما السلام)/16 / إعداد التحرير
٣٩٧ ص
(١٥)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ إغراء
٤٠٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٧ - الصلح الابتدائي الاُستاذ مسعود الإمامي

شرّع لقطع التجاذب » (٤١) ، وأنّه : « مشروع لقطع المنازعة » (٤٢) ، وأنّه : « عقد شرّع لقطع التنازع بين المتخاصمين » (٤٣) ، وأنّه : « عقد شرّع لقطع التنازع بين المتخالفين » (٤٤) ، وأنّه : « عقد وضعه الشارع لقطع النزاع » (٤٥) ، وأنّه : « مشروع في الأصل لقطع المنازعة السابقة أو المتّوقّعة » (٤٦) .

وهذه التعاريف التي طرحت منذ زمن العلامة الحلّي والمحقق الكركي واجهت إشكالاً بسبب اشتراطها سبق الخصومة ، وقد تصدّى الفقهاء لدفعه ، وهو عبارة عن التعارض الحاصل بين هذا التعريف وبين قول المشهور بعدم اشتراط سبق الخصومة أو احتمالها في الصلح ، وسيأتي التعرّض لهذا الدفع .

نعم ما ذكره الشيخ الأنصاري في تعريف الصلح خالٍ من الإشكال ، قال (قدس‌ سره) : « إنّ حقيقة الصلح ـ ولو تعلّق بالعيني ـ ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعارضة ، بل معناه الأصلي هو التسالم » (٤٧) . وجذور هذا التعريف يمكن أن نجدها في كلام صاحب الجواهر ، حيث قال في جواب بعضهم : « إنّ المراد بلفظ الصلح الواقع في إيجاب العقد : إنشاء الرضا بما توافقا أو اصطلحا وتسالما عليه فيما بينهما ، لا أنّ المراد به خصوص الصلح المتعقّب للخصومة مثلاً ، كما هو واضح » (٤٨) .

وقد اقتبس كل من جاء بعد الشيخ الأنصاري من تعريفه ، فالجميع اعتبر فيه التراضي في تمليك العين أو المنفعة أو إسقاط الدين أو الحق ونحوها (٤٩) . وقد رجّح المحقق الأصفهاني أن يكون لفظ « الصلح » مرادفاً للفظَي « سازش » و « سازگاري » في الفارسية دون لفظ « التسالم » (٥٠) ، كما ذهب شيخ الشريعة الأصفهاني إلى أنّه بمعنى « التجاوز » و « الصفح » و « الإعراض » و « رفع اليد » دون « التسالم » (٥١) . وعرّفه آخرون بما لا يفيد في تحديد حقيقته (٥٢) .

وعرّفه الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء بأنّه : « التزام بالتسالم ورفع الخصومة الموجودة أو المفروضة » (٥٣) ، ممّا يعلم منه اشتراطه سبق الخصومة حقيقةً أو فرضاً .


(٤١) الحلّي ، جعفر بن الحسن ، شرائع الإسلام ، منشورات الاستقلال ، طهران ، ١٤٠٩ ، الطبعة الثانية ، ٢ : ٣٦٦ . الحلّي ، الحسن بن يوسف ، قواعد الأحكام ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ١٤١٣ ، الطبعة الاُولى ، ٢ : ١٧٢ . الكركي ، علي بن الحسين ، جامع المقاصد ، مؤسسة آل البيت (عليهم ‌السلام) ، قم ، ١٤٠٨ ، الطبعة الاُولى ، ٥ : ٤٠٧ . الشهيد الثاني ، زين الدين بن علي ، مسالك الأفهام ، مؤسسة المعارف الإسلامي ، قم ، ١٤١٤ ، الطبعة الاُولى ، ٤ : ٢٥٧ . النجفي ، محمد حسن ، جواهر الكلام ، دار إحياء التراث العربي ، الطبعة السابعة ، ٢٦ : ٢١١ .
(٤٢) الحلّي ، جعفر بن الحسن ، المختصر النافع ، مؤسسة البعثة ، طهران ، ١٤١٠ : ١٤٤ . الفاضل الآبي ، الحسن بن ربيب الدين ، كشف الرموز ، مكتب النشر الإسلامي ، قم ، ١٤١٠ ، الطبعة الاُولى ٢ : ٣٠ ، ابن فهد الحلي ، أحمد بن محمد ، المهذب البارع ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ١٤١١ ، ٢ : ٥٣٢ .
(٤٣) الحلّي ، الحسن بن يوسف ، تذكرة الفقهاء ، ٢ : ١٧٦ .
(٤٤) الحلّي ، الحسن بن يوسف ، تحرير الأحكام ٣ : ٥ . الكركي ، جامع المقاصد ١ : ١٩٠ .
(٤٥) البهائي ، محمد بن الحسين ، جامع عباسي : ١١٦ .
(٤٦) الطباطبائي ، السيد علي ، رياض المسائل ٩ : ٣٣ .
(٤٧) الأنصاري ، مرتضى ، المكاسب ، مؤتمر تكريم الشيخ الأنصاري ، ١٤١٨ ، الطبعة الاُولى ، ٣ : ١٣ .
(٤٨) النجفي ، محمد حسن ، جواهر الكلام ٢٦ : ٢١١ . وانظر النراقي ، محمد ، مشارق الأحكام ، مؤتمر تكريم النراقيَّين ، قم ، ١٣٨٠ ، الطبعة الثانية : ٢٣٤ .
(٤٩) اليزدي ، محمد كاظم ، تكملة العروة الوثقى ، مكتبة الداوري ، قم ، ١ : ١٥٩ . النائيني ، محمد حسين ، المكاسب والبيع ، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، ١٤١٣ ، ١ : ٨٣ . البجنوردي ، حسن ، القواعد الفقهية ، نشر الهادي ، قم ، ١٤١٩ ، الطبعة الاُولى ، ٢ : ١٢١ . آل بحر العلوم ، محمد ، بلغة الفقيه ، مكتبة الصادق ، طهران ، ١٤٠٣ ، الطبعة الرابعة ، ١ : ٣٦٣ . الأصفهاني ، أبو الحسن ، وسيلة النجاة ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت ، ١٣٩٧ ، الطبعة الثانية ، ١ : ٤٤٩ . الحكيم ، محسن ، نهج الفقاهة ، منشورات ٢٢ بهمن ، قم : ٦٢ . الخونساري ، جامع المدارك ، مصدر سابق ٣ : ٣٩٣ . الخميني ، روح الله ، تحرير الوسيلة ، دار الكتب العلمية ، قم ، ١ : ٥٦١ . الخوئي ، أبو القاسم ، منهاج الصالحين ، مدينة العلم ، قم ، ١٤١٠ ، الطبعة ٢٨ ، ٢ : ١٩ . الكلبايكاني ، محمد رضا ، هداية العباد ، دار القرآن الكريم ، قم ، ١٤١٣ ، الطبعة الاُولى ، ١ : ٤٠٦ . الروحاني ، محمد ، منهاج الصالحين ، مؤسسة دار الكتاب ، قم ، ١٤١٤ ، الطبعة الثالثة ، ٢ : ١٩٣ . بهجت ، محمد تقي ، توضيح المسائل ، شفق ، قم ، : ٣٩٩ . السيستاني ، علي ، منهاج الصالحين ، مكتبة آية الله السيستاني ، قم ، ١٤١٦ ، الطبعة الاُولى ، ٢ : ٣٢٦ . الصافي الكلبايكاني ، لطف الله ، هداية العباد ، دار القرآن الكريم ، قم ، ١٤١٦ ، الطبعة الاُولى ، ١ : ٣٥١ . التبريزي ، جواد ، إرشاد الطالب ، مؤسسة إسماعيليان ، قم ، ١٣٦٩ ، الطبعة الثانية ، ٢ : ١٨ . خازم ، علي ، مدخل إلى علم الفقه ، دار الغربة ، بيروت ، ١٤١٣ ، الطبعة الاُولى : ٦٠ .
(٥٠) الأصفهاني ، محمد حسين ، حاشية المكاسب : ١٧ .
(٥١) شيخ الشريعة الأصفهاني ، نخبة الأزهار : ٢٤٥ . وقد احتمل الميرزا فتاح الشهيدي أن يراد بالتسالم في كلام الشيخ هو التجاوز والإعراض . انظر : الشهيدي التبريزي ، الميرزا فتّاح ، هداية الطالب إلى أسرار المكاسب ، مكتبة آية الله المرعشي النجفي ، قم : ١٥٣ .
(٥٢) المنتظري ، حسين علي ، الأحكام الشرعية ، نشر تفكّر ، قم ، ١٤١٣ ، الطبعة الاُولى : ٣٩٩ ، قال : « هو أن يتصالح الإنسان مع آخر على تمليكه مقداراً من ماله أو منفعة ماله أو يتنازل له عن دين أو حق عليه ، ويعطيه الآخر في مقابل ذلك مقداراً من ماله أو منفعة ماله ، بل يكون الصلح صحيحاً إذا لم يأخذ عوضاً وأعطى الآخر من ماله » . الحكيم ، محمد سعيد ، منهاج الصالحين ، دار الصفوة ، بيروت ، ١٤١٦ ، الطبعة الأولى ، ٢ : ٢٤٧ ، قال : « هو عقد يحتاج إليه عند قصور العقود المعهودة من تحقيق المطلوب للمتعاقدين أو حل مشكلتهما » .
(٥٣) كاشف الغطاء ، محمد حسين ، تحرير المجلة ، مكتبة الفيروز آبادي ، قم ، ٢ : ٣٦ .