فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩١ - دراسة نقدية لمقال ( حكم إرث الكافر من المسلم ) الشيخ مرتضی الترابي
إنّ مرسلة ابن أبي نجران مثلها مثل الرواية الصحيحة ؛ من حيث إنّها نقلت عن غير واحد من أصحابنا ، أمّا مرسلة الصدوق فحيث أرسلها بصيغة الجزم وبتعبير ( قال ) واعتضدت برواية ابن أبي نجران ، صارت معتبرة ، رغم أنّ مرسلة ابن أبي نجران كافية في المعارضة . ومع الأخذ بنظر الاعتبار هذه المعارضة تترجّح مرسلة ابن أبي نجران ؛ لالتئامها مع القرآن والسنّة » .
ويلاحظ عليه :
أوّلاً : إنّ مرسلة ابن أبي نجران مرتبطة بباب الحجب ، أي حجب الوارث المسلم عن الوارث الكافر إذا كان المورث كافراً ، وهذا باب آخر غير محلّ البحث ، وهو مسألة عدم إرث الكافر من المسلم ، والكاتب قد خلط بين البابين في هذا الموضع وفيما سيأتي في المجموعة الخامسة .
ثانياً : إنّه لم يرد في نقل الشيخ « وله أولاد مسلمون » ، بل الرواية وردت هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين ، فقال : « هم علي مواريثهم » (٤٩) . وعلي هذا لا تكون الرواية مخالفة لما عليه الفقه الإمامي من حجب المسلم الكافر في الميراث (٥٠) .
ويؤيّد هذا النقل رواية اُخرى رواها ابن أبي عمير عن غير واحد ، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غيرمسلمين ، فقال : « هم على مواريثهم » . وقد نقلها الشيخ في التهذيب (٥١) .
بل من المحتمل قوياً أنّهما رواية واحدة نقلها كلّ من ابن أبي نجران وابن أبي عمير عن غير واحد ، عن الإمام الصادق (عليه السلام) ؛ لوحدة ألفاظ الروايتين .
(٤٩) الطوسي ، محمّد بن الحسن ، تهذيبالأحكام ، دار الکتب الإسلامية ـ طهران ، ٩ : ٣٧١ .
(٥٠) قد يقال : إنّه لا وجه للسؤال عن فرض ما إذا مات الكافر وله أولاد كفّار ، وإنّما الذي يحتاج الى السؤال عنه هو فرض وجود أولاد مسلمين له .
(٥١) الطوسي ، محمّد بن الحسن ، تهذيب الأحكام ، ٩ : ٣٧٢ .