فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٢ - دراسة نقدية لمقال ( حكم إرث الكافر من المسلم ) الشيخ مرتضی الترابي
ثالثاً : لو فرض صحة نقل الكافي وإثبات الزيادة في الرواية فلا يُمكن الاعتماد عليها فقهياً ؛ لإعراض الأصحاب عنها ، فهي شاذّة نادرة ساقطة عن الحجّية ، ومع فرض الحجّية والتعارض لا دليل علي ترجيح الموافقة مع الكتاب علي الترجيح بمخالفة الجمهور ، بل هو محلّ خلاف ، وقد ورد الترجيح بمخالفة الجمهور مقدّماً علي الترجيح بموافقة الكتاب في بعض أخبار التعارض ، والبحث في محلّه .
والقول بأنّ رواية ابن أبي نجران منقولة عن عدّة من أصحابنا وأنّها تدلّ علي فتوى عدّة من الأصحاب مطابقة لمضمونها غير تامّ ؛ لأنّ النقل أعمّ من الفتوى ؛ إذ رُبّ محدِّث لم يكن مفتياً ، أمّا المحدِّثون الذين كانوا أصحاب الفتوى فهم نقلوا هذه الرواية مع التصريح بكون فتوى الأصحاب مخالفة لمضمونها ، كالشيخ في الاستبصار .
المجموعة الخامسة : وهي نصوص عدم إرث اليهودي والنصراني من المسلم . ويمكن الاستناد ـ في إطار هذا المضمون ـ إلى ثلاث روايات :
١ ـ بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سمعته يقول : « لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى » (٥٢) .
٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرث ؟ فقال : « لا يرث أهل ملّة » (٥٣) .
٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن عبدالملك بن أعين ومالك بن أعين جميعاً ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال
(٥٢) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة ٢٦ : ١٣ ، ب ١ من موانع الإرث ، ح ٧ .
(٥٣) المصدر السابق ٢٦ : ١٨ ، ب ١ من موانع الإرث ، ح ٢٤ .