فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٢٦ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ إصباح الشيعة بمصباح الشريعة الشيخ علي الفرهودي
جـ ـ استخدام لفظ ( أشيع ) :
لم يستخدم الکيدري في مقام تقوية قول أو ترجيحه لفظ ( المشهور ) علي الإطلاق ، فيما نجده استخدم لفظ ( أشهر ) مرّتين فقط (١٥٤) ، وإنّما کان يستخدم لفظ ( أشيع ) بمعني ( أشهر ) أکثر من لفظ ( أشهر ) ، وهو أوّل من استخدمه (١٥٥) .
والسبب فيه هو أنّ استعمال لفظ ( أشهر ) أو ( مشهور ) في اختيار قول لم يکن رائجاً قبل المحقّق الحلّي ، ولذا لم يستعمل في المصادر الأصلية للإصباح ، أي المبسوط والغنية وغيرهما ، فيما استعمله المحقّق أکثر من جميع الکتب التي سبقته .
د ـ تفسير ذات الأشاجع :
إنّ أحد الأجزاء التي يحرم أکلها من الحيوان الحلال اللحم هو ( ذات الأشاجع ) أو ( ذوات الأشاجع ) ، وليس لهذه اللفظة أصل في الروايات (١٥٦) ، والذي ورد في فقه الرضا في أحد عناوين أبواب الديات لفظ ( أشاجع ) فقط (١٥٧) ، وهو يتناسب مع معني ( اُصول الأصابع ) ، ثمّ أورده الشيخ في النهاية (١٥٨) ، لکن لم يُفسّره .
وأکثر الفقهاء استعملوها بالمعني الذي ذکره أهل اللغة (١٥٩) ، أي بمعني ( اُصول الأصابع ) ، وعدّة منهم من أجل أن يکون لها مصداق في الحيوان عمّمها لما يشمل الأصابع والظلف وغيره (١٦٠) .
أجل ، تصدّى لتفسيرها اثنان ممّن قارب عصر الشيخ الطوسي ؛ أحدهما : الراوندي في فقه القرآن ، فقد فسّرها بـ « موضع الذبح ومجمع العروق » (١٦١) . والثاني : الکيدري الذي أورد عبارة النهاية مضيفاً إليها تفسيرها
(١٥٤) المصدر السابق : ٣٢ ، ٧٧ .
(١٥٥) المصدر السابق : ٣٥ ، ١٣٨ ، ٥٠٠ .
(١٥٦) النجفي ، محمّد حسن ، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام ٣٦ : ٣٤٨ .
(١٥٧) فقه الرضا ، مؤسّسة آل البيت (عليهم السلام) ـ مشهد / ١٤٠٦ هـ . ق : ٣٢٣ .
(١٥٨) الطوسي ، محمّد بن الحسن ، النهاية في مجرّد الفقه والفتوى : ٥٨٥ .
(١٥٩) الطريحي ، فخر الدين ، مجمع البحرين ، مکتبة المرتضوية ـ طهران ، ط ٣ / ١٤١٦ هـ . ق ، ٤ : ٣٥٢ .
(١٦٠) النجفي ، محمّد حسن ، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام ٣٦ : ٣٤٩ . الأردبيلي ، أحمد ، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الاذهان ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ١ / ١٤٠٣ ـ ١٤١٦ هـ . ق ، ١١ : ٢٤٤ .
(١٦١) الراوندي ، محمّد بن سعيد ، فقه القرآن ٢ : ٢٥٨ ، مكتبه آية الله المرعشي النجفي ـ قم ، ط ٢ / ١٤٠٥ هـ . ق .