فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٣ - فقه البيئة /٣ الاُستاذ الشيخ أحمد المبلغي
ـ عن الإمام جعفر بن محمد (عليهما السلام)، عن أبيه ، قال : « ما في الأعمال شيء أحب إلى الله تعالى من الزراعة ، وما بعث الله نبياً إلا زراعاً ، إلا إدريس ؛ فإنّه كان خيّاطاً » (٣٦).
ـ عن يزيد بن هارون الواسطي قال : سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام)عن الفلاحين ؟ فقال : « هم الزارعون كنوز الله في أرضه ، وما في الأعمال شيء أحبّ إلى الله من الزراعة ، وما بعث الله نبياً إلا زراعاً ، إلا إدريس ؛ فإنه كان خيّاطاً » (٣٧).
ـ عن الإمام الصادق (عليه السلام) ، قال : « إنّ أمير المؤمنين كان يخرج ومعه أحمال النوى ، فيقال له يا أبا الحسن ما هذا معك ؟ فيقول : نخل إن شاء الله ، فيغرسه فلم يغادر منه واحدة » (٣٨).
تطبيقات بيئية :
ضابطة التشجير تعالج الکثير من قضايا البيئة ، وفيما يلي إشارة إلى بعضها :
١ ـ التجنّب عن إزالة الغابات .
إنّ الأعمال التي تنتهي إلى زوال الغابات ( Deforestation ) من قطع الأشجار لاستخدام الأخشاب في الأغراض الصناعية والإنشاءات ، أو حرقها وإزالتها لاستغلال أراضي الغابات بهدف البناء فيها ، ممّا هو على خلاف التشجير الذي أکّد عليه الإسلام .
٢ ـ التشجير في المناطق الجافّة ( afforestation ) .
٣ ـ إخراج المياه الإضافية من الأراضي ( land drainage ) .
٤ ـ تحسين الأراضي ( land improvement ) .
(٣٦) مستدرك الوسائل ١٣ : ٢٦ .
(٣٧) وسائل الشيعة ١٧ : ٤٢ .
(٣٨) المصدر السابق : ٤١ .