فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٢ - دراسة نقدية لمقال ( حكم إرث الكافر من المسلم ) الشيخ مرتضی الترابي
يتوارث أهل ملّتين يرث هذا هذا ، ويرث هذا هذا ، إلا أنّ المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم » (٣٥) .
ثمّ ناقش في دلالة هذه المجموعة من الأحاديث بقوله : « ولا يعني ( الكافر ) في هذه الروايات غير المسلم الشامل للقاصر والمقصّر ، وإنّما هو خاصّ ـ بقرينة الشواهد التي قدّمناها في الفصل الأوّل ـ بالمقصّر ؛ لذا لا يمكن توثيق المدّعى العام للفقهاء هنا بهذا الدليل والمدرك .
ويلاحظ علي ما ذكره :
أوّلاً : قد عرفت عدم تمامية ما ذكره لإثبات اختصاص عنوان الكافر بالمقصّر ، وعدم قيام شاهد من القرآن والسنّة ولا اللغة علي الاختصاص ، بل الدليل علي خلافه ، فكيف تشكل قرينة علي صرف الروايات الثلاث عن إطلاقها .
ثانياً : أنّ عنوان ( الكافر ) في الأحاديث قد اُلقي الي العرف العامّ ، ومن المعلوم أنّ كلمة ( الكافر ) يتبادر منها غير المسلم عند الإطلاق في العرف ، وهذا التبادر حجة ، فلو كان مراد الإمام هو القسم الخاصّ من الكافر لكان عليه أن ينبّه عليه ، ويقيم قرينة علي مراده .
المجموعة الثانية : نصوص منع إرث المشرك من المسلم . وهنا يُستدلّ بروايتين :
١ ـ بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المسلم ، هل يرث المشرك ؟ قال : « نعم ، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم » (٣٦) .
٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل المسلم ، هل يرث المشرك ؟ قال : « نعم ، ولا يرث المشرك المسلم » (٣٧) .
(٣٥) المصدر السابق : ١٥ ، ح ١٥ .
(٣٦) المصدر السابق : ١٣ ، ح ٥ .
(٣٧) المصدر السابق ، ح ٦ .