فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٩٠ - رسالة في حكم الماء القليل الملاقي للنجاسة / ١ آية الله محمد الفيض القمي
[٨] ومنها : صحيحته أيضاً عن أخيه (عليه السلام) قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : « لا » (٨٢) .
[٩] ومنها : موثقة عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : « يهريقهما جميعاً ويتيمم » (٨٣) .
[١٠] ومنها : رواية أبي بصير عنهم (عليهم السلام) قال : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء » (٨٤) .
[١١] ومنها : صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ، قال : « يكفأ الإناء » (٨٥) .
[١٢] ومنها : موثقة سماعة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : « إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني » (٨٦) .
[١٣] ومنها : موثقته أيضاً قال : سألته عن رجل يمسّ الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه ؟ ـ إلى أن قال (عليه السلام) ـ : « وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شيء من
(٨٢) المصدر السابق : ١٥١ ، ح ٣٧٥ .
(٨٣) الطوسي ، محمد بن الحسن ، تهذيب الأحکام ١ : ٢٤٨ ، ح ٧١٢ .
(٨٤) الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة ١ : ١٥٢ ، ح ٣٧٨ .
(٨٥) المصدر السابق : ١٥٣ ، ح ٣٨١ .
(٨٦) المصدر السابق : ح ٣٨٣ .