فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٦ - فقه البيئة /٣ الاُستاذ الشيخ أحمد المبلغي
الصنف الثالث : القواعد الناظرة إلى نوعية وكيفية العمران
والمقصود من تلك القواعد التي تعطينا نوعاً خاصاً لعمران الأرض ، أو تعطي حكماً خاصاً حول نوع من أنواعه ، أو تتكفّل لبيان الكيفية الشرعية للعمران أو نوع منه .
والبحث عن هذا المحور مهمّ جداً ، وتعميقه والتوسّع في أبعاده والتعرّف على قواعده الفقهية بحاجة إلى لجنة علمية تقوم به من منطلقات تخصصية وتنموية ، والذي سنعرضه هنا لا يعدو عن كونه نماذج يبدأ بها هذا البحث ، وإليك هذه النماذج :
الأولى : قاعدة عدم جواز تضييع المال في غير الأغراض الصحيحة
وقد عبّر بعض الفقهاء (٤٦) عن ذلك بتضييع المال من غير فائدة ، والقاعدة نفس القاعدة السابقة مع اختلاف يسير وهو أنّ تلك السابقة أعم من هذه ؛ إذ تلك تشمل الموردين : ما إذا لم يستفد من المال أصلاً ، وما إذا استفيد منه ولكنه كان بشكل غير صحيح ، بينما هذه الثانية يكون موضوعها المورد الثاني فقط ، أي الإستفادة غير الصحيحة من المال .
الثانية : قاعدة حرمة ترك الزراعة إذا كان تركها مضرّاً بالأرض
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لو ملك الشخص أرضاً يحرم ترك زراعتها فيما لو كان هذا الترك مضراً بحال الأرض ؛ وذلك للتضييع (٤٧).
المحور الثالث : حكم كسب المعلومات عن البيئة
هنالك قاعدة اُصولية ، وهي أنّه كلّ ما كان تنجُّز الوظائف الشرعية على المكلّف متوقّفاً على العلم بها فإنّ تحصيل هذا العلم واجب ، وقد سمّوا مثل هذا
(٤٦) تكملة البحر الرائق ( الطوري القادري الحنفي ) ٢ : ٢١٠ .
(٤٧) كشف اللثام ( الفاضل الهندي ) ٧ : ٦١٣ .