فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٦ - دراسة نقدية لمقال ( حكم إرث الكافر من المسلم ) الشيخ مرتضی الترابي
وجمع من المتأخّرين ، منهم الشيخان والصدوق والقاضي وابن زهرة والحلبي والكيدري ونجيب الدين والدروس ، ونسبه جماعة إلى أكثر المتقدّمين أيضاً ، وفي النكت والدروس والمسالك نسبته إلى الأكثر والمعظم مطلقاً . وكثير منهم طردوا الحكم إلى ذي القرابة المسلم مع الأولاد مطلقاً ، كما طردوه إلى الكافر كذلك ، وقالوا : إنّ المسلمين ينفقون على الأولاد إلى أن يبلغوا ، فإن أسلموا دُفعت إليهم التركة ، وإلا استقرّ ملك المسلمين عليها » (٥٧) .
نعم ، قد حمله بعض الأصحاب ـ كالعلامة في المختلف (٥٨) ـ علي الاستحباب ، وهو ليس إعراضاً ، ولو ثبت إعراض المشهور عنها في هذين الحكمين فلا يضرّ ذلك في الدلالة علي الحجب ، كما لا يخفي .
المجموعة السادسة : وهي نصوص الإسلام قبل تقسيم الإرث . وهناك روايات كثيرة تدور حول هذا المضمون ، نذكر منها ثلاثاً :
١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم مات وله أمّ نصرانية ، وله زوجة وولد مسلمون ، فقال : « إن أسلمت أمّه قبل أن يقسّم ميراثه أعطيت السدس » . قلت : فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين ، وله قرابة نصارى ممّن له سهم في الكتاب لو كانوا مسلمين ، لمن يكون ميراثه ؟ قال : « إن أسلمت أمّه فإنّ ميراثه لها ، وإن لم تسلم أمّه وأسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له ، فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام » (٥٩) .
٢ ـ عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : « من أسلم على ميراث قبل أن يقسّم فله ميراثه ، وإن أسلم وقد قسّم فلا ميراث له » (٦٠) .
(٥٧) النراقي ، المولى أحمد بن محمّد مهدي ، مستند الشيعة في أحكام الشريعة ، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث ـ قم ، ط ١ / ١٤١٥ هـ ، ١٩ : ٣٦ .
(٥٨) العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف ، مختلف الشيعة ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ١ / ١٤١٩ هـ ، ٩ : ٤٨ .
(٥٩) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة ٢٦ : ٢٠ ، ب ٣ من موانع الإرث ، ح ١ .
(٦٠) المصدر السابق : ٢١ ، ح ٢ .