فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٧١ - رسالة في حكم الماء القليل الملاقي للنجاسة / ١ آية الله محمد الفيض القمي
طهور لا ينجّسه إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » (٣٠) .
وعن مجموعة المقداد قال : قال النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) ـ وقد سئل عن بئر بضاعة ـ : « خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » » (٣١) . انتهي .
ومقتضي الجملة الاستثنائية حصر نجاسة الماء في التغيّر .
[٢] ومنها : صحيحة حريز ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه قال : « كلّما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب » (٣٢) .
[٣] ومنها : رواية سماعة ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميّتة قد أنتنت ؟ قال : « إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ ولا تشرب » (٣٣) .
[٤] ومنها : حسنة محمد بن ميسر قال : سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل الجنب ينتهي إلي الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ؟ قال : « يضع يده ثم يتوضأ ثم يغتسل ، هذا مما قال الله
(٣٠) مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ١ : ١٨٩ ، ح ٣١٤ . وانظر : الاحسائي ، محمد ابن علي ، عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية ، قم ، ط ١ / ١٤٠٣ هـ = ١٩٨٣ م ، ٣ : ٩ ، ح ٦ .
(٣١) مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ١ : ٢٠٢ ، ح ٣٥٣ . وانظر : عوالي اللآلي العزيزية في الأحاديث الدينية ٢ : ١٥ ، ح ٢٩ .
(٣٢) الحر العاملي ، محمد بن الحسن ، وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة ١ : ١٣٧ ، ح ٣٣٦ .
(٣٣) المصدر السابق ١ : ١٣٩ ، ح ٣٤١ .