فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٦ - دراسة نقدية لمقال ( حكم إرث الكافر من المسلم ) الشيخ مرتضی الترابي
ثانياً : أنّ ما ذكره ـ من أنّ الكفر ملّة واحدة ، ونقل ذلك عن صاحب مفتاح الكرامة ؛ ولذلك جعل التقابل بين الملّتين ، وأيده بقوله تعالي : {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ } ـ دليل علي عكس مطلوبه ؛ إذ يثبت أنّه ليس هناك واسطة بين الإسلام والكفر ، وأنّ ما وراء الإسلام الذي هو الحق كلّه شيء واحد ؛ لا فرق بينهم في كونهم جميعاً ضلالاً وإن كان هناك فرق بينهم في مراتب الضلال وشدّته وضعفه .
ثالثاً : أنّه بناءً علي تسليم ما ذكره ـ من كون الملّتين بمعني ملّة الإسلام وملّة الكفر ـ يكون مفاد هذه الرواية مفاد المجموعتين السابقتين ، وقد بينا أنّ ما ذكره ـ من التفريق بين الإسلام والكفر وبين الإسلام وعدمه ، وبالتالي الإلتزام بوجود واسطة بين الإسلام والكفر ـ مبنيّ علي أساس منهار قد أوضحنا حاله عند دراسة أدلّة الكاتب في تفسير ( الكفر ) .
المجموعة الرابعة : وهي نصوص منع إرث الذمّي من المسلم . وذكر الباحث هنا روايتين ، وهما :
١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : « المسلم يرث امرأته الذمّية ، وهي لا ترثه » (٤٥) .
٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد ـ يعني العاصمي ـ عن علي بن الحسن التيمي ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن ابن رباط رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : « لو أنّ رجلاً ذمّياً أسلم ، وأبوه حيّ ، ولأبيه ولد غيره ، ثمّ مات الأب ، ورثه المسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئاً » (٤٦) .
وأشكل الكاتب علي هاتين الروايتين بإشكالين :
(٤٥) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة ٢٦ : ١١ ، ب ١ من موانع الإرث ، ح ١ .
(٤٦) المصدر السابق : ٢٤ ، ب ٥ من مولنع الإرث ، ح ١ .