فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٢٨ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ إصباح الشيعة بمصباح الشريعة الشيخ علي الفرهودي
لمطالب الآخرين هو من نوع انتقاء المسألة من بين عدّة مسائل ، وأحياناً يعمد الي تلخيص المضمون طبق صياغته الخاصّة تارکاً له أثراً نثرياً باقياً من بعده . وسنأتي بنموذج لکلّ من هذين النوعين :
النوع الأوّل : التلخيص من خلال انتقاء المسألة
إنّ من جملة المسائل التي تُعدّ ملحقة بأبواب المعاملات ولم يُفرد لها باب خاصّ مع کثرتها هي الخصومات التي کثيراً ما تقع بين طرفي المعاملة (١٧٣) ، وهذا النحو من المسائل يُطرح في الأعمّ الأغلب في آخر أبواب المعاملات ، وأحياناً يُعبّر عنها بـ ( مسائل النزاع ) (١٧٤) .
وفي سبيل الإيجاز غير المخلّ لم يرَ الکيدري ضرورة لطرح مثل هذه المسائل سوى عشرين مسألة تقريباً (١٧٥) وبسبب وجود قواعد عامّة في باب القضاء .
النوع الثاني : تلخيص المضمون
تلخيص عبارة المبسوط الواردة في شروط خيار الغبن : قال الشيخ : « وإذا اشترى شيئاً فبان له الغبن فيه فإن كان من أهل الخبرة لم يكن له ردّه ، وإن لم يكن من أهل الخبرة نظر ، فإن كان مثله لم تجر العادة بمثله فسخ العقد إن شاء ، وإن كان جرت العادة بمثله لم يكن له الخيار، وفيه خلاف لأنّ أكثرهم أجازه » (١٧٦) .
ولخصّه الکيدري بقوله : « الخامس : ظهور غبن لم تجر العادة بمثله ، و لم يكن المشتري من أهل الخبرة ، فإن فقدَ أحدَ الشرطين فلا ردّ » (١٧٧) .
إنّ خيار الغبن بحسب وجهة نظر أنّه لم يُطرح من قِبل أحد من القدماء بالمرّة (١٧٨) أو من قِبل أکثرهم بحسب وجهة نظر اُخرى (١٧٩) ، لکن بحسب
(١٧٣) كاشف الغطاء ، محمد حسين ، تحرير المجلة ، المكتبة المرتضوية ـ النجف ، ط ١ / ١٣٥٩ هـ ، ١ ، قسم ١ : ١٠٩ . معرفت ، محمد هادي ، تعليق وتحقيق عن اُمّهات مسائل القضاء ( طبع ملحقاً بشرح تبصرة المتعلّمين لضياء الدين العراقي ، ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ١ / ١٤١٣ ـ ١٣١٤ هـ . ق ) : ٢٧٧ .
(١٧٤) الفاضل الآبي ، الحسن بن أبي طالب ، كشف الرموز في شرح المختصر النافع ، مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين ـ قم ، ط ١ / ١٤١٠ هـ . ق ، ١ : ٥٤٥ . المُحقّق الحلّي ، نجم الدين جعفر بن الحسن ، شرائع الاسلام ٣ : ٤٣ . المُحقّق الحلّي ، نجم الدين جعفر بن الحسن ، المختصر النافع فى فقه الإمامية ١ : ١٣٨ . العلامة الحلّي ، الحسن بن يوسف بن المطهّر الأسدي ، إرشاد الأذهان الي أحکام الإيمان ١ : ٤١٩ .
(١٧٥) من قبيل : « إذا قال : بعتك هذا العبد بألف ، وقال المشتري : بل بعتني هذه الجارية بألف ، ولابيّنة ، فالقول قول البائع مع يمينه أنّه ما باع الجارية . وقيل : قول المشتري مع يمينه أنّه ما اشترى العبد » . الکيدري ، قطب الدين محمد ، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : ٢٣٤ ، وکذلك : ٢٣٦ ، ٢٧٧ ، ٢٨٩ ، ٣١١ ، ٣١٤ ، ٣٢٠ ، ٣٢٦ ، ٣٣٠ ، ٣٤٣ ، ٣٤٤ ، ٤١٦ ، ٤٦٥ ، ٥٣٥ .
(١٧٦) الطوسي ، محمّد بن الحسن ، المبسوط في فقه الإماميّة ٢ : ٨٧ .
(١٧٧) الکيدري ، قطب الدين محمد ، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : ١٩٩ .
(١٧٨) الفيض الکاشاني ، محمّد محسن ، مفاتيح الشرائع ، مجمع الذخائر الإسلامية ـ قم / ١٤٠١ هـ . ق ، ٣ : ٧٣ .
(١٧٩) الشهيد الثاني ، زين الدين ، مسالك الافهام ٣ : ٢٠٣ .