فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٣٠ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ إصباح الشيعة بمصباح الشريعة الشيخ علي الفرهودي
الاُخرى (١٨٩) التي سکت فيها أو کان مخالفاً أو موافقاً مع أنّ أغلبها کان مأخوذاً من تلك الکتب أو علي الأقلّ أنّ هذه الکتب وهؤلاء الأفراد هم الذين طرحوا هذه المسائل .
وممّا يجدر ذکره أنّ بعض أقوال الفقهاء ينحصر مصدرها بالإصباح لا غير ، نظير : قول المرتضي في تخلّل الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة من أنّه لا يستأنف الغسل بل يبني ويتوضّأ لاستباحة الصلاة (١٩٠) .
ب ـ الکتب الفقهية :
قد أفاد الکيدري من کتب فقهية اُخرى ونقل منها أقوالاً مضافاً الي المبسوط والغنية ، من قبيل :
الکافي في الفقه : إنّه وإن لم يلح في الاُفق أيّ مؤشّر في الإصباح علي رجوع الکيدري الي الکافي بصورة مباشرة ، إلا أنّ آراء الحلبي انعکست أحياناً في الإصباح بلفظ ( قيل ) (١٩١) .
المراسم : لقد نُقلت آراء المراسم في موضعين من الإصباح (١٩٢) .
الجمل والعقود : يظهر أنّ الکيدري قد تبع الشيخ في ( کتاب الجمل والعقود ) في ترتيب بعض فصول ومطالب باب الطهارة ، الفصل العاشر وما يليه ؛ وذلك للقرائن التالية :
١ ًـ وجود عبارات بعينها .
٢ ًـ ابتداء أحکام الجنائز بالغسل وذکر أحکام التيمّم بعده .
٣ ًـ حذف صلاة الميّت من أحکام الجنائز .
٤ ًـ طرح الأغسال المستحبّة بين أحکام الجنائز والتيمّم .
(١٨٩) ويُمکن الوقوف علي بعض هذه المسائل في بحث السنّة .
(١٩٠) الکيدري ، قطب الدين محمد ، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : ٣٣ .
(١٩١) المصدر السابق : ٤٩٣ ( ابن زهرة ، حمزة بن علي الحلبي ، غنية النزوع في علمي الاُصول والفروع : ٤٠٦ . الحلبي ، أبو الصلاح ، الكافي في الفقه ، تحقيق وتصحيح : رضا الاُستادي ، ـ إصفهان ، ط ٢ / ١٤٠٣ هـ : ٣٨٦ ) . فقد وردت عبارة الكافي بعينها في الغنية والإصباح بلفظ « قيل » . وانظر أيضاً : الکيدري ، قطب الدين محمد ، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : ٣٠٨ ، ابن زهرة ، حمزة بن علي الحلبي ، غنية النزوع في علمي الاُصول والفروع : ٢٨٤ . الحلبي ، أبو الصلاح ، الکافي في الفقه : ٢٣١ .
(١٩٢) الکيدري ، قطب الدين محمد ، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة : ٥٦ ، ٨٧ .