روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٢ - بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ إِتْيَانُهُ وَ اسْتِعْمَالُهُ وَ مَا لَا يَجُوزُ مِنْ جَمِيعِ الْأَنْوَاعِ
ع عَنْ رَجُلٍ قَلَّمَ ظُفُراً مِنْ أَظَافِيرِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّى يَبْلُغَ عَشَرَةً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ يَدَيْهِ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ قُلْتُ فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِي مَجْلِسَيْنِ فَعَلَيْهِ دَمَانِ
______________________________
و روى الشيخ في القوي عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره قال:
عليه مد في كل إصبع (مثلثة الهمزة) فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة[١].
و روى الكليني في الموثق عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قلم المحرم أظفار يديه و رجليه في مكان واحد فعليه دم واحد و إن كانتا متفرقتين فعليه دمان[٢].
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن حريز عمن أخبره، عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال: يتصدق بكف من طعام،، قلت: ظفرين؟
قال كفين، قلت، ثلاثة؟ قال: ثلاثة أكف، قلت: أربعة؟ قال: أربعة أكف، قلت:
خمسة؟ قال: عليه دم يهريقه، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه[٣].
و يحمل على القلم للضرورة كما رواه في الحسن كالصحيح و المصنف في الصحيح، عن معاوية بن عمار و سيذكر (أو) على النسيان و الاستحباب كما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال: يتصدق بكف من الطعام إلى آخر الخبر الذي رواه عن أبي جعفر عليه السلام[٤].
[١] ( ١- ٤) التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم خبر ٥٣- ٥٤.