نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٢٥ - «١» باب الوقوف و أحكامها
(عليهما السلام) الذكور منهم و الإناث.
فإن وقفه على الحسنية، لم يكن للحسينية معهم شيء.
و إن وقف [١] على الحسينية، لم يكن للحسنية معهم شيء على حال [٢] فإن [٣] وقفه على الموسوية، كان ذلك على أولاد موسى بن جعفر (عليهما السلام)، الذكور منهم و الإناث.
و إذا وقف الإنسان شيئا على جيرانه، أو أوصى لهم بشيء، و لم يسمهم بأسمائهم، و لا ميزهم بصفاتهم، كان مصروفا إلى من يلي داره إلى أربعين ذراعا من أربع جوانبها. و ليس لمن بعد عن هذا الحد شيء.
و إن (١) وقف على قومه، و لم يسمهم، كان ذلك على جماعة أهل
قوله: «و إن وقف على قومه، و لم يسم، كان ذلك على جماعة أهل لغته من الذكور دون الإناث. فإن وقفه على عشيرته، كان على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس في نسبه».
هل يعتبر في القوم النسب، أم لا؟ و في وقتنا هذا ما المراد بالقوم؟ و قد بين (رحمه الله) في المسألة الثانية أن العشيرة من القوم و هم نسب. و هل فرق بين العشيرة و العترة أم لا؟ و قوله: «الذين هم أقرب الناس» لا يتحقق الأقرب إلا واحدا، لأن من بعد عنه لا يقال له: أقرب، أو من كانوا متساوين [٤] في النسب إلى الواقف.
الجواب: الظاهر أنه لا يعتبر النسب في القوم، بل هم الرجال. هذا في عرف اللغة، كما قال [٥] [٦]: أقوم آل حصن أم نساء. و منهم من قال: جماعة أهل لغته
[١] في م: «وقفه».
[٢] ليس «على حال» في خ.
[٣] في ح، ملك: «و إن».
[٤] كذا.
[٥] في ح: «قال الشاعر».
[٦] قال الجوهري في الصحاح، ج ٥، ص ٢٠١٦: قال زهير: و ما أدري و سوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء.