نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٠٨ - «٢» باب الأشربة المحظورة و المباحة
عليكم جناح أن تأكلوا» الآية [١]، بغير إذنه. و لا يجوز أن يحمل منه شيء، و لا إفساده.
و لا بأس بأكل الثوم و البصل مطبوخا و نيا غير أن من يأكلهما يكره له دخول المسجد، لئلا يتأذى الناس برائحته.
و إذا نجس الماء بحصول شيء من النجاسات فيه، ثمَّ عجن به، و خبز منه، لم يجز أكل ذلك الخبز. و قد رويت [٢] رخصة في جواز أكله، و ذكر أن النار طهرته. و الأحوط ما قدمناه.
و إذا وجد الإنسان طعاما، فليقومه على نفسه، ثمَّ يأكل منه. فإذا جاء صاحبه، رد عليه ثمنه.
و لا بأس بألبان الأتن و الإبل حليبا و يابسا و على كل حال.
و لا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل.
«٢» باب الأشربة المحظورة و المباحة
كل ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام، لا يجوز استعماله بالشرب و التصرف فيه بالبيع و الهبة. و ينجس ما يحصل فيه، خمرا كان أو نبيذا (١) أو بتعا أو نقيعا أو مزرا أو غير ذلك من أجناس المسكرات.
قوله: «نبيذا كان أو نقيعا أو مزرا».
من أي شيء يعمل كل واحد من هذه الأشياء؟
[١] النور: ٦١.
[٢] الوسائل، ج ١، الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق، ح ١٧، و ١٨، ص ١٢٩.