نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٨٦ - «٤» باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار و المسلمين و الكفار
القاتل دون الآمر، و كان على الإمام حبسه ما دام حيا.
فإن أمر عبده بقتل غيره، فقتله، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء.
و قد روي [١]: أنَّه يقتل السيد، و يستودع العبد السجن. و المعتمد ما قلناه.
«٤» باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار و المسلمين و الكفار
إذا قتل رجل [١] امرأة عمدا، و أراد أولياؤها قتله، كان لهم ذلك إذا ردُّوا على أوليائه ما يفضل عن ديتها، و هو نصف دية الرَّجل خمسة آلاف درهم أو خمسمائة دينار أو خمسون من الإبل أو خمسمائة من الغنم أو مائة من البقر أو مائة من الحلل [٢]. فإن لم يردُّوا ذلك، لم يكن لهم القود على حال. فإن طلبوا الدِّية، كان لهم عليه [٣] دية المرأة على الكمال، و هو أحد هذه الأشياء التي ذكرناها.
و إذا قتلت امرأة [٤] رجلا، و اختار أولياؤه القود، فليس لهم إلَّا نفسها، يقتلونها بصاحبهم، و ليس لهم على أوليائها سبيل. و قد روي [٢]:
أنهم يقتلونها، و يؤدِّي أولياؤها تمام دية الرجل إليهم. و المعتمد ما قلناه.
[١] في ح: «الرجل المرأة» و في ن: «الرجل».
[٢] في ملك: «الحلة».
[٣] في ملك «عليهم» و ليس «عليه» في (ن).
[٤] في ح، ن: «المرأة».
[١] الوسائل، ج ١٩، الباب ١٤ من أبواب قصاص النفس، ص ٣٣.
[٢] الوسائل، ج ١٩، الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس، ح ١٧، ص ٦٢.