نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٣٢ - «٩» باب توارث أهل الملتين ١
أو الجدة من قبل الأم أو لهما، و ما يبقى فللجد أو الجدة أو لهما من قبل الأب، يدخل النقصان عليهما كما دخل على الأب.
فإن خلف الميت عمة لأب، هي خالة لأم، و عمة أخرى لأب، و خالة لأب و أم، كان للعمتين من قبل الأب الثلثان، اثنى عشر من ثمانية عشر سهما، لكل واحدة منهما ستة، و للخالة من الأم التي هي إحدى العمتين من الأب سدس الثلث، و هو واحد من ثمانية عشر، فيصير معها سبعة، و للخالة الأخرى من الأب و الام خمسة أسهم من ثمانية عشر سهما.
«٩» باب توارث أهل الملتين [١]
الكافر لا يرث المسلم على حال من الأحوال، كافرا أصليا [٢] كان أو مرتدا عن الإسلام، ولدا كان أو والدا أو ذا رحم، زوجا كان أو زوجة.
و المسلم يرث الكافر على كل حال كائنا من كان، إلا أن يكون هناك من هو أولى منه بالميراث، فمنعه [٣] إياه.
فإذا خلف المسلم ولدا كافرا، و لم يخلف غيره من ولد و لا والد
[١] في م: «ملتين».
[٢] في م: «كافر أصل».
[٣] في م: «فيمنعه».