نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٥٧ - «٤» باب أقسام النذور و العهود
أو حاضرا، فإنه يجب عليه الوفاء به، و كان عليه صيامه. فأما صيام يوم العيدين فلا يجوز له على كل حال و إن ذكر ذلك في حال النذر، لأن ذلك نذر في معصية.
و من نذر: أن يعتق رقبة بعينها، لم يجزأه غيرها، سواء كانت كافرة أو مؤمنة و على أي وجه كانت.
و من نذر: أن يصوم حينا من الدهر، و لم يسم شيئا معينا، كان عليه صيام ستة أشهر.
و من نذر: أن يصوم زمانا، و لم يسم شيئا، فليصم خمسة أشهر.
و من نذر: أن يعتق كل عبد له قديم في ملكه، و لم يعين شيئا، أعتق كل عبد قد مضى [١] عليه في ملكه ستة أشهر.
و من نذر: أن يتصدق من ماله بمال كثير، و لم يسمه، تصدق بثمانين درهما فما زاد.
و من (١) نذر: أن يحج ماشيا، أو يزور أحد المشاهد كذلك، فعجز
قوله: «و من نذر أن يحج ماشيا، أو يزور أحد المشاهد كذلك، فعجز عن المشي، فليركب و لا كفارة عليه، و ان ركب من غير عجز كان عليه إعادة الحج، أو الزيارة: يمشي ما ركب منه، و يركب ما مشى».
كيف يجزي ذلك في المرتين، و المقصود الحج أو الزيارة ماشيا، و كل مرة لا يسمى أنه قصد ماشيا، و لا يكون قد أتى بما نذره؟
الجواب: أما كونه يركب مع العجز فالنقل [١] وارد به من طرق، و عليه فتوى
[١] في ملك: «يمضي».
[١] الوسائل، ج ٨، الباب ٣٤ من أبواب وجوب الحج و شرائطه، ص ٥٩. و ج ١٦، الباب ٨ من كتاب النذر و العهد، ص ١٩٢، و الباب ٢٠ منه، ص ٢٠٣.