نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٩٥ - «٤» باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة و حكم البيض و الجلود
أشعر أو أوبر، و لم تلجه [١] الروح، فذكاته ذكاة امه، و إن لم يكن تاما، لم يجز اكله على حال، و إن كان فيه روح، وجبت [٢] تذكيته، و إلا فلا يجوز أكله.
و يكره الذباحة بالليل إلا عند الضرورة و الخوف من فوتها. و كذلك يكره الذباحة بالنهار يوم الجمعة قبل الصلاة.
«٤» باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة و حكم البيض و الجلود
يحرم [٣] من الإبل و البقر و الغنم و غيرها مما يحل أكله و إن كانت مذكاة، الدم و الفرث و الطحال و المرارة و المشيمة و الفرج- ظاهره و باطنه- و القضيب و الأنثيان و النخاع و العلياء و الغدد و ذات [٤] الأشاجع و الحدق و الخرزة [٥] تكون في الدماغ.
و تكره [٦] الكليتان، و ليستا بمحظورتين.
و يحل (١) من الميتة، الصوف و الشعر و الوبر و الريش إذا جز. و لا يحل
أما أولا فلعدم النقل، و أما ثانيا فلقضاء العادة بخلافه.
قوله: «و يحل من الميتة الصوف و الشعر و الوبر و الريش إذا جز، و لا يحل شيء منه إذا قلع منها».
[١] في خ: «لم يلجه».
[٢] في م: «وجب».
[٣] في ح، ملك: «و يحرم».
[٤] في خ، ص: «ذوات».
[٥] في ح، ن زيادة «التي».
[٦] في م، ن: «يكره».