نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٢ - «٢» باب الأوصياء
فليس عليهم شيء.
[١] و لست أعرف بهذا حديثا مرويا.
و للموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيا. فإذا مضى لسبيله، لم يكن لأحد أن يغير وصيته، و لا يستبدل [٢] بأوصيائه. فإن ظهر من الوصي بعده خيانة، كان على الناظر في أمر المسلمين أن يعزله و يقيم أمينا مقامه. و إن لم تظهر منه خيانة، إلا أنه ظهر منه عجز و ضعف [٣] عن القيام بالوصية، كان للناظر في أمر المسلمين أن يقيم معه أمينا ضابطا يعينه على تنفيذ الوصية، و لم يكن له عزله لضعفه.
و الوصي إذا خالف ما أمر به، كان ضامنا للمال.
و إذا (١) أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته لورثته، و يتجر
كتاب الوصية
قوله: «و إذا أمر الموصي الوصي أن يتصرف في تركته لورثته، و يتجر لهم بها، و يأخذ بها نصف الربح كان ذلك جائزا، و حلال له نصف الربح».
الوصية إنما يمضي في [٤] ثلث ما ترك حال الموت، و الربح يحصل بعد الموت، فكيف يخرج فقه هذه المسألة؟
الجواب: هذه يحمل على ما إذا كان الورثة أطفالا، فإن الوصية في ذلك ماضية عليهم، كما للوصي أن يدفع مالهم إلى المضاربة، و تصرف الوصي إنما هو عن الأب، كما جاز ذلك للوصي فلأب أن يوصي به أولى.
[١] في خ زيادة «قال مصنف هذا الكتاب «رضي الله عنه».
[٢] في خ: «أن يستبدل.».
[٣] في ب، م: «ضعف و عجز».
[٤] في ح: «من».