نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٤٣ - «٨» باب ديات الأَعضاء و الجوارح و القصاص فيها ٢
كاملة، و يلزم نفقتها إلى أَن تموت. فإن وطأها بعد تسع سنين، فأَفضاها، لم يكن عليه شيء.
و من افتضّ [١] جارية بإصبعه، فذهب بعذرتها، كان عليه مهرُ نسائها، سواء كان الفاعلُ رجلًا أَو امرأَة.
و في الرِّجلين معاً الدِّية كاملة. و في كلّ واحدة منهما نصف الدِّية.
و في أَصابع الرِّجلين الدِّية كاملة. و في كلّ واحدة منها عشرُ الدِّية.
و حكمُ المرأَة حكم الرَّجل [٢] على ما قلناه في اليدين سواء.
و قد روي [١]: أَنَّ في الإبهام منها ثلث دية الرِّجل و الثُّلثين في الأَربع أَصابع [٣] كما ذكرناه في اليدين سواء.
و كلُّ ما كان في بدن الإنسان منه اثنان، ففيهما الدِّية كاملة، و في كلّ واحد منهما نصفُ الدِّية، إِلَّا ما استثنيناهُ فيما مضى. و كلُّ ما كان منه في البدن [٤] واحدٌ، ففيه الدِّية كاملة.
و رواية [٢] بريد العجليّ عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. قال:
فإن أمسكها و لم يطلّقها فلا شيء عليه، و إن كان دخل بها و لها تسع سنين، فلا شيء عليه، إن شاء أمسك و إن شاء طلّق [٥].
[١] في ح، م: «اقتضّ».
[٢] في ح: «و حكم الرجل حكم المرأَة».
[٣] في ح، خ، ملك، ن، ي: «الأصابع».
[٤] في م: «في البدن منه».
[٥] في ح: «أطلق- خ».
[١] الوسائل، ج ١٩، الباب ١٧ من أَبواب ديات الأَعضاء، ص ٢٣٥.
[٢] الوسائل، ج ١٩، الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان، ح ١، ص ٢١٢.