نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٣٩١ - «٤» باب القود بين الرجال و النساء و العبيد و الأحرار و المسلمين و الكفار
أَرادوا قتله، تولَّى ذلك عنهم السلطانُ أَو يأَذن لهم فيه. و إِن كان قتله خطأ، كان على مولاه أَن يؤدِّي عنه الدِّية، أَو يسلِّمه إليهم، يكون رقاً لهم، و ليس لهم قتله على حال.
و للسّلطان أَن يُعاقب من يقتل العبيد [١] بما ينزجرُ عن مثله في المستقبل.
و إِذا قتل العبيد بعضهم بعضاً، أو تجارحوا، أُقيد [٢] بينهم، و اقتصَّ لبعضهم من بعض، إلَّا أَن يتراضى [٣] مواليهم بدون ذلك من الدِّية و [٤] الأَرش.
و إِذا (١) قتل مدبَّرٌ حرّاً، كانت الدِّية على مولاه الَّذي دبَّره إِن
قوله: «و إذا قتل مدبّر حرّاً، كانت الدية على مولاه الذي دبّره إن شاء، أو يسلّمه برمّته إلى أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوه إن كان قتل صاحبهم عمداً، و إن شاؤوا استرقوه. و إن كان قتله خطأ، استرقّوه، و ليس لهم قتله. فاذا مات الذي كان دبّره، استُسعي في دية المقتول، و صار حرّاً».
كيف يبقى للتدبير حكم مع أنّه صار رقاً لأولياء المقتول، و قد انتقل ملك المدبّر عنه؟
ثمَّ هل يراعى فيه أن يخرج من الثلث أم لا؟
ثمَّ هل يعتبر أن يكون التدبير واجباً أم [٥] غير واجب؟
ثمَّ لم إذا كان قتله خطأ إذا مات الذي دبّرهُ يُستسعى في الدية و لا يُستسعى لو كان عمداً و اختار الأولياء استرقاقه؟
[١] في ح: «العبد» و في خ: «العبيد و الإماء».
[٢] في ح، ص، ي: «قيد».
[٣] في ص، م، ملك، ن: «يتراضوا».
[٤] في ح، م: «أو».
[٥] في ح: «أو».