نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٨٨ - «٢» باب الصيد و أحكامه
و إذا رمى إنسان سهما، و سمى عند الرمي، فأصاب و قتل، جاز أكله. و إن ظن أن غير السهم قتله، لم يجز له أكله.
و إن أصاب الصيد سهم، فتدهده من جبل، أو وقع في الماء، ثمَّ مات، لم يجز أكله، لأنه لا يأمن أن يكون قد مات في الماء، أو من وقوعه من الجيل.
و إذا طعن الصيد برمح أو ضربه بسيف، فقتله، و يكون قد سمى، جاز له أكله.
فإن قده بنصفين، و لم يتحرك واحد منهما، جاز له أكلهما إذا خرج منه الدم. و إن تحرك أحد النصفين، و لم يتحرك الآخر، أكل الذي تحرك، و رمي بما لم يتحرك.
و إن قطع منه قطعة بسيف، أو أخذت الحبالة منه ذلك، فليرم بالقطعة، و ليذك الباقي، و يأكله.
و إذا أخذ الصيد جماعة، فتناهبوه، و توزعوه قطعة قطعة، جاز أكله.
و متى رمى الإنسان صيدا بعينه، و سمى، فأصاب غير ما رماه، فقتله، جاز أكله.
و إذا وجد لحما لا يعلم: أ ذكي هو أم ميت، فليطرحه على النار، فإن انقبض، فهو ذكي، و إن انبسط، فليس بذكي.
و صيد الجراد أخذه، و لا يراعى فيه التسمية، و إن سمي كان أفضل.
و لا يؤكل من الجراد ما مات في الماء، أو الصحراء قبل أن يؤخذ.
و لا يؤكل منه الدبا، و هو الذي لا يستقل بالطيران.
و إذا كان الجراد في أجمة أو قراح فأحرق الموضع، فاحترق الجراد،