نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٠٥ - «٤» باب ميراث الإخوة و الأخوات (١)
قبل الأب، كان للأخ أو الأخت أو الاخوة و الأخوات [١] من قبل الام سهمهم المسمى- السدس أو الثلث- و للأخت من قبل الأب النصف بالتسمية، و الباقي رد عليها، لأنه لو نقص من النصف كان النقصان داخلا عليها، ألا ترى أنه لو كان في الفريضة زوج أو زوجة.
كان له حقه- النصف إن كان زوجا، أو [٢] الربع إن كانت زوجة- و للأخ أو الأخت أو الإخوة و الأخوات من الام [٣] السدس أو الثلث، و ما يبقى للأخت [٤] للأب.
فإن خلف أختين أو إخوة و أخوات من قبل الام، و أختين أو أخوات من قبل الأب، كان للإخوة و الأخوات من قبل الام، الثلث بينهم بالسوية، و الباقي و هو الثلثان بين الأختين أو الأخوات من قبل الأب. فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة، كان [٥] حقه- إما النصف إن كان زوجا، أو الربع إن كانت زوجة- و الثلث للإخوة و الأخوات من قبل الام لا ينقصون عنه، و الباقي للأختين أو الأخوات من قبل
و أقول: ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في المبسوط أوجه [٦]، لأنه لا أولوية لإحداهما على الأخرى، و السبب متساو، فيتساويان في الاستحقاق.
و الرواية التي ذكرها خبر واحد لا يترك لأجله الأصل.
و قوله: إن النقص يدخل عليها، قد بينا ضعفه.
[١] في ح: «أو للأخت أو للأخوات و الإخوة» و في ص، ملك، ن: «أو الأخوات أو الإخوة».
[٢] في م: «و».
[٣] في ص، م، ملك: «من قبل الأم».
[٤] في خ: «فللأخت» و في ملك: «من الأب».
[٥] في م زيادة «له».
[٦] في ح: «وجه».