نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٦٦ - «٥» باب الكفارات
(عليهم السلام) [١] كان عليه كفارة ظهار، فإن لم يقدر على ذلك، كان عليه كفارة اليمين.
و كفارة نقض النذور و العهود عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير [٢] فيها، أيها شاء [٣] فعل، فقد أجزأه، و متى عجز عن ذلك كله، كان عليه صيام ثمانية عشر يوما، فإن لم يقدر على ذلك، أطعم عشرة مساكين، أو قام [٤] بكسوتهم. فإن لم يقدر على ذلك، تصدق بما استطاع، فإن لم يستطع شيئا أصلا، استغفر الله «تعالى»، و لا يعود.
و من (١) كان عليه صيام يوم قد نذر صومه، فعجز عن صيامه، أطعم
قوله: «و من كان عليه صوم يوم قد نذره، فعجز عن صيامه أطعم مسكينا مدين من طعام، كفارة لذلك اليوم، و قد أجزأه».
و قال في باب أقسام النذور [١]: «و من نذر في شيء، فعجز عنه، و لم يتمكن من الوفاء به، لم يكن عليه شيء».
فهل هذا خلاف ما تقدم؟
الجواب: هذا ليس مناف، لأن سقوط المنذور بالعجز لا ينافي وجوب بدل، فحينئذ [٥] يكون ما ذكره في أقسام النذور عاما، و ما ذكره هنا خاصا، و الخاص مقدم على العام.
و قد أورد الشيخ (رحمه الله) في التهذيب [٢] ما يدل على ما ذكره من البدل في رواية
[١] ليس «(عليهم السلام)» في (ح، ص، م، ملك».
[٢] في ص، ملك: «مخيرا».
[٣] ليس «شاء» في (م).
[٤] في ص، م، ملك: «أقام» و في هامش م: «ص- قام- صح».
[٥] في ح: «و حينئذ».
[١] الباب ٤، ص ٦٦.
[٢] التهذيب، ج ٨، باب النذور، ح ١٥، ص ٣٠٦. الوسائل، ج ١٦، الباب ١٢ من كتاب النذر و العهد، ح ١، ص ١٩٥.