نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢٢٠ - «٨» باب ميراث ذوي الأرحام
أحد منهم و إن نزل ببطون كثيرة على حال.
و الجد و الجدة و إن عليا، من قبل أب كانا أو من قبل أم، فإنهم يقاسمون الإخوة و الأخوات على ما رتبناه [١] فإذا اجتمع جد أب الميت و جدته و جد امه و جدتها، مع جد الميت و جدته من قبل أبيه، و جده و جدته من قبل امه، كان الذي يقاسم الإخوة و الأخوات جد الميت و جدته من قبل أبيه و من قبل امه، و يسقط جد الأب و الام و جدتهما. ثمَّ على هذا الحساب، الأدنى يمنع الأبعد إذا كان موجودا باقيا. فإذا عدم، قام الأبعد مقامه في مقاسمة الإخوة و الأخوات على ما بيناه.
و سهم الزوج و الزوجة ثابت مع الجد و الجدة على ما بيناه.
«٨» باب ميراث ذوي الأرحام
ميراث (١) العمومة و العمات مثل ميراث الإخوة و الأخوات من
قوله: «ميراث العمومة و العمات مثل ميراث الإخوة و الأخوات من قبل الأب على حد واحد».
و قال بعد ذلك: «فإن خلف عمومة و عمات مختلفين، كان للعمومة و العمات من قبل الام الثلث بينهم بالسوية».
و الاخوة و الأخوات من قبل الأب لا يكون المال بينهم بالسوية.
الجواب: يريد الشيخ هنا بالاخوة من الأب إخوة الأب، و لا ريب أن ميراث العمومة و العمات كميراث إخوة الأب و أخواته، لأنا نقدر موت الأب و نعاملهم بما
[١] في خ، ملك، ن: «بيناه».