نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١١٢ - «٢» باب الأشربة المحظورة و المباحة
ثلاث مرات حسب ما قدمناه [١]. و ينبغي أن تدلك [١] في حال الغسل.
و الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا، ثمَّ أسلم، جاز له أن يقبض ذلك الثمن، و كان حلالا له.
و الخمر إذا صار خلا، جاز استعماله، سواء صار كذلك من قبل
استعمالها إذا غسلت بالماء ثلاث مرات حسب ما قدمناه».
أين قدم ذلك؟
ثمَّ قال في باب تطهير الثياب [٢]: «و إن أصابها خمر، أو شيء من الشراب المسكر، وجب غسلها سبع مرات».
فكيف يوجب غسلها هنا سبع مرات، و ثمَّ ثلاث مرات؟
الجواب: أشار بذلك إلى ما ذكره في باب المياه [٣] من قوله: «و كذلك كل إناء وقع فيه نجاسة، وجب إهراق ما فيه من الماء، و غسله ثلاث مرات».
و المرات السبع التي ذكرها في باب [٢] تطهير الثياب هي عنده على الاستحباب.
و يدل عليه قوله في تهذيب الأحكام [٤]، و قد أورد رواية صورتها الذي يكون فيه الخمر تجفف ثمَّ يجعل [٣] فيه الخل: قال: المراد يغسل ثلاث مرات وجوبا، أو سبع مرات استحبابا.
[١] في ص: «يدلك».
[٢] ليس «باب» في (ك).
[٣] في ح: «جعل».
[١] في الباب السابق، ص ١٠٦.
[٢] الباب ١٠ من كتاب الطهارة، ص ٢٦٨، ج ١.
[٣] الباب ٢ من كتاب الطهارة، ص ٢٠٤، ج ١.
[٤] التهذيب، ج ٩، باب الذبائح و الأطعمة و ما يحل من ذلك و ما يحرم، ح ٢٣٨، ص ١١٧، راجع الوسائل، ج ١٧، الباب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرمة، ح ٤، ص ٢٩٥.