نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢١١ - «٦» باب ميراث أولاد الإخوة و الأخوات
مخصوص بحال غيبة الإمام و قصور يده. فأما إذا كان ظاهرا، فليس للمرأة أكثر من الربع، و الباقي له على ما بيناه. و هذا وجه [١] قريب من الصواب [٢].
«٦» باب ميراث أولاد الإخوة و الأخوات
أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم، ذكورا كانوا أو إناثا، واحدا كان أو أكثر منه، إذا لم يكن هناك إخوة و لا أخوات. و أولاد الأخوات أيضا يقومون مقام الأخوات إذا لم يكن هناك أخوات و لا إخوة.
فإن خلف الميت أولاد أخ لأب و أم أو لأب، و لم يخلف غيرهم، كان الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف أولاد أخ لأب و أم و أولاد أخ لأب، كان المال لأولاد الأخ للأب و الام و سقط أولاد الأخ من الأب.
و إن خلف أولاد أخت لأب و أم و أولاد أخ و أخت لأب، كان المال لأولاد الأخت من قبل الأب و الام، و يسقط [٣] أولاد الأخ و الأخت من قبل الأب.
فإن خلف أولاد أخ أو أخت لأب، و لم يخلف غيرهم، كان الميراث بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن خلف أولاد أخ أو أخت لأم، و لم يخلف غيرهم، كان المال
[١] في خ: «الوجه»، ليس «وجه» في (ن).
[٢] في خ زيادة «و الله أعلم و أحكم».
[٣] في ص: «سقط».