نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٣ - «٦» باب ميراث أولاد الإخوة و الأخوات
و أولاد أخت لها، كان لأولاد الأخ و أولاد الأخت من قبل الام الثلث، لأولاد [١] الأخ من ذلك السدس بينهم بالسوية و السدس الباقي لأولاد الأخت من قبلها، الذكر و الأنثى فيه سواء، و يبقى الثلثان من أصل المال، فيكون لأولاد الأخ من قبل الأب و الام الثلثان، للذكر مثل حظ الأنثيين، و الثلث الباقي و هو ثلث الثلاثين لأولاد الأخت من قبل الأب و الام، للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين، فتنكسر [٢] عليهم، فتضرب عليهم سهامهم، و هي ثلاثة في [٣] أصل التركة، و هي ستة، فتصير ثمانية عشر، فيكون من ذلك لأولاد الأخ من الام السدس ثلاثة، و لأولاد الأخت من قبلها سدس آخر ثلاثة فتصير ستة، و يبقى اثنى عشر، فيكون الثلثان منها لأولاد الأخ للأب و الام ثمانية [٤] بينهم على ما قدمناه، و الثلث منها، و هي الأربعة، لأولاد الأخت من قبل الأب و الام.
فإن كان في الفريضة زوج، كان له النصف من أصل المال.
فتجعل الفريضة من اثنى عشر، فيكون للزوج النصف ستة، و لأولاد الأخ من قبل الام السدس اثنان، و لأولاد الأخت من قبلها سدس آخر، اثنان، و يبقى اثنان و هو السدس، فينكسر على أولاد الأخ و الأخت من قبل الأب و الام، فتضرب [٥] سهامهم و هي ثلاثة في أصل التركة، و هي اثنى عشر فتصير ستة و ثلاثين، فيكون منها للزوج [٦]
[١] في غير (م): «و لأولاد».
[٢] في ح، خ، ص، ملك: «فينكسر» و في ن: «فيكسر».
[٣] في ص: «من».
[٤] في ملك زيادة «أسهم».
[٥] في ح، د: «فيضرب».
[٦] في ح، خ، ص: «للزوج منها».