نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٤ - «٦» باب ميراث أولاد الإخوة و الأخوات
النصف، ثمانية عشر سهما، و لأولاد الأخت من الام السدس ستة.
و كذلك لأولاد الأخ من قبلها سدس آخر، ستة، فتصير ثلثين، و تبقى ستة، فيكون الثلثان منها، و هي أربعة، لأولاد الأخ من الأب و الام، و الثلث، و هو اثنان، لأولاد الأخت من قبل الأب و الام، و قد استوفيت الفريضة.
فإن كان في الفريضة زوجة، كان لها الربع من أصل المال، و الباقي يقسم على ما قدمناه، فتجعل الفريضة من اثنى عشر، فيكون للزوجة الربع ثلاثة، و لأولاد الأخ من الام السدس اثنان، و لأولاد الأخت من قبلها سدس آخر، فتصير سبعة، و تبقى خمسة، تنكسر على أولاد الأخ و الأخت من قبل الأب و الام، فتضرب سهامهم، و هي ثلاثة، في أصل التركة، و هي اثنى عشر، فتصير ستة و ثلاثين، فيكون [١] للزوجة الربع تسعة، و لأولاد الأخ من الام السدس، ستة، و لأولاد الأخت من قبلها مثل ذلك ستة، فيصير الجميع أحدا و عشرين سهما، و تبقى خمسة عشر سهما، فيكون لأولاد الأخ من قبل الأب و الام الثلثان، عشرة، و لأولاد الأخت من قبلهما الثلث من ذلك، خمسة، و قد استوفيت الفريضة.
و على هذا المنهاج يجري ما زاد على ما ذكرناه من أرباب الفرائض من أولاد الإخوة و الأخوات، فإن ذلك لا ينحصر، فينبغي أن يعرف الأصل فيه.
و لا يرث مع أولاد الأخ و أولاد الأخت، من أب كانوا أو من أب و أم أو من أم خاصة، أحد من أولاد ولد الأخ و لا أولاد ولد الأخت و إن
[١] في ح، ص: «يكون» و ليس «فيكون» في (خ).